علق الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، على تصريحات المدعي العام اليوم بالمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن مذكرات الاعتقال هدفها منع مضي المتهمين في جرائمهم بالإضافة لإلزامية وإجبارية التعاون بين 124 دولة عضو  أعضاء المحكمة من بينهم معظم الدول الأوروبية ونحو 32 دولة إفريقية.

كيف دعمت قرارات المحكمة الجنائية حق الفلسطينيين؟.

. خبراء يجيبون لـ "الفجر" سياسي يكشف أهمية قرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وجالانت

ورد "سلامة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون"   على  موقف إسرائيل رغم أنها ليست عضوًا في الجنائية الدولية ومدى سلامة الإجراءات، معقبًا "هذه محكمة ولها  سلطاتها ولكن الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية لكي تنفذ قراراتها".

تفاصيل عن قرار الجنائية الدولية 

وقال إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة وهي الهيئة الوحيدة الدائمة وليست محكمة خاصة وهذه المحكمة ليست تابعة لأحد أجهزة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن تصريحات المدعي العام اليوم ليست إلا خطوة أولى وليس قرارًا منه بل   إعلان بالتوجه للدائرة التمهيدية في المحكمة وفق الأدلة  المعقولة وهي تشبه التي تعرض أمام العدل الدولية.

وأشار إلى أن الخطوة التالية فور إقرار الغرفة التمهيدية  بعد تيقنها من أن القضاء الإسرائيلي قرار مهتريء لا يتمتع بالعدل لما كانت بدأت التحقيقات منذ عام 2021، موضحًا أن الدائرة التمهيدية سوف تنظر في الأدلة والمصوغات المعقولة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحقيقات قانون دولي لميس الحديدي اسرائيل التحقيق المحكمة الجنائية الدول الأوروبية الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات

وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

مقالات مشابهة

  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • عن الحراك السياسي القضائي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بغزة
  • قرارات الجنائية الدولية الأخيرة.. كريم خان صدم واشنطن ولندن وكاميرون هدد المحكمة
  • رويترز: مدعي الجنائية الدولية ألغى مهمة بغزة عندما طلب إصدار مذكرات اعتقال
  • انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقار بالعمرانية
  • اعتماد دولي في التحقيق بالحرائق لمنتسبين بشرطة أبوظبي
  • «الأدلة الجنائية» في شرطة دبي تحصل على الآيزو «17020»