واشنطن: يمكن للجنائية الدولية أن تلاحق روسيا وليس إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
اعتبرت الخارجية الأمريكية أنه من حق المحكمة الجنائية الدولية أن تلاحق روسيا، ولكن لا يمكنها أن تلاحق إسرائيل.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكي ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يشمل الحالات التي يعتبر أحد أطراف النزاع عضوا في المحكمة.
وتابع أنه في الحالة المتعلقة بإسرائيل وفلسطين لا يشمل اختصاص المحكمة أي طرف، وفي الحالة المتعلقة بأوكرانيا وروسيا فهي من اختصاص المحكمة لأن أوكرانيا تعترف به.
وأضاف أن "الاختلاف الأساسي يتمثل في أن إسرائيل أعلنت أنها تعتزم التعاون في التحقيقات، فيما لم تقم روسيا بذلك".
وأشار إلى أن إسرائيل تمتلك آليات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني.
يذكر أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد أعلن عن طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إلى جانب قادة "حماس"، وتحديدا زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية طوفان الأقصى قطاع غزة وزارة الخارجية الأمريكية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية
وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.