أونروا: وصول المساعدات لغزة أمر أساسي لمواجهة النقص الحاد في المياه
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن وصول المساعدات إلى غزة أمر أساسي لمواجهة النقص الحاد في المياه الذي تواجهه الأسر النازحة داخل القطاع، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 رابط وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024..القليوبية
وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين أوامر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالإضافة إلى يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.
ورحبت جنوب إفريقيا بإعلان المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بشأن قادة الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إعلان المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، سيدفع حركة حماس للتعنت ويقوض التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها تؤمن بضرورة محاسبة قادة حماس لكن لا نرى أن الجنائية الدولية لديها الصلاحية للقيام بذلك.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال بشأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنه شائن، وفق ما ذكرت صحف دولية عن بيان للبيت الأبيض.
وتحدى الرئيس الأمريكي جو بايدن المحكمة الدولية بقوله: "سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل".
وتابع بايدن أنه لا يمكن أبدا المساواة بين إسرائيل وحماس أمام الجنائية الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المساعدات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.