تلقين الشهادتين.. 5 سنن يستحب فعلها عند احتضار المسلم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، 5 سنن نبوية يستحب فعلها عند احتضار المسلم، والطريقة الصحيحة لتلقين الشهادتين.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، إنه يسن عند الاحتضار تلقين المحتضَر الشهادتين بنطقهما أمامه دون إلحاحٍ مُنَفِّر، وتوجيهه للقبلة وتغطيته وتغميض عينيه، وتندية شفتيه وقراءة شيءٍ من القرآن.
وأشارت «الإفتاء» إلى أنه يسن عند الاحتضار مراعاة الآتي:
- تلقين المحتضر الشهادتين بنطقهما أمامه دون إلحاحٍ منفر وليس بطلب قولها منه، وهذا هو معنى قول النبي ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (رواه مسلم).
- توجيهه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الأيمن إذا كان هذا لا يزعجه، تفاؤلًا بأنه من أهلها، ولأن البراء بن معرور رضي الله عنه، أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال النبي ﷺ: «أصاب الفطرة.. .» (رواه البيهقي والحاكم).
- قراءة شيءٍ من القرآن الكريم، كسورتَي الإخلاص، ويس، لقول النبي ﷺ: «اقرءوا سورة يس على موتاكم» (رواه أحمد وأبو داود).
- تغميض عينيه، وتندية شفتيه بعد تأكد الموت، للبقاء على منظرٍ حسن، ولقول النبي ﷺ: «إن الروح إذا قُبض تَبعه البصر» (رواه مسلم)، وذلك لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنهما، وقد شق بصره فأغمضه.
- تغطيته صيانة له عن الانكشاف، وسترًا لصورته المتغيرة عن الأعين، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين توفي النبي ﷺ: «سجي ببرد حبرة» (متفق عليه)، إلى غير ذلك من السنن التي ذكرها فقهاء الأمة وعلماؤها.
اقرأ أيضاً«الإفتاء» توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع
هل يجوز أداء الحج والعمرة بـ فوائد البنوك؟.. الإفتاء تُجيب «فيديو»
ما حكم إطعام غير المسلمين من الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الميت دار الإفتاء المصرية النبی ﷺ
إقرأ أيضاً:
هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته هل يحق للمرأة طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟ وهل في هذه الحالة تتعارض مع حديث الرسول الذي نهى فيه عن طلب المرأة الطلاق من زوجها.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه، مشيرة إلى أن ذلك أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
وأضافت الإفتاء أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض لا يرجى شفاؤه في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.
حالات النهي الوارد عن طلب المرأة للطلاق من زوجهاوأكدت الإفتاء، أنه إذا طلبت المرأة الطلاق في حالة مرض زوجها الذي لا يرجى شفاؤه لا يتنافى مع الحديث الذي رواه أحمد في "مسنده"، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»؛ لأنَّه محمول على ما إذا لم يكن هناك ثمة سبب يقتضي ذلك.
وذكرت الإفتاء قول العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 403، ط. دار المعرفة) عند كلامه على الفوائد في حديث خُلْع امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: [الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ويدل على تخصيصه: قوله في بعض طرقه: «مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ»] اهـ.
وأوضحت أن البأس كما يُعرِّفه العلماء: هو الشِّدَّة، أي: في غير حالة شِدَّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسْن الصحبة وجميل العشرة؛ لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه. ينظر: "فيض القدير" للمناوي (3/ 138، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وأشارت إلى أن طَلَب الزوجة للطلاق لسببٍ معتبرٍ لا يُدْخِلها ضمن الوعيد الذي جاء به الحديث الشريف.