لميس الحديدي: طلب المحكمة الجنائية اعتقال السنوار وهنية مساواة بين الضحية والجلاد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن العالم توقف أمام خبرين مهمين هو ما يحدث في إيران ومن جهة أخرى خطوة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، وفي المقابل من حماس إسماعيل هنية ويحي السنوار ومحمد ضيف قائد كتائب القسام.
وتابعت عبر برنامجها "برنامج" كلمة أخيرة "الذي على على شاشة ON:" التهم وجهت للطرفين وساوى المدعي العام للجنائية الدولية بين الضحية والجلاد".
وأكملت: “أغرب ردود الأفعال كانت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو حين قال إن خطوة الجنائية الدولية فضيحة وأن الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش أخلاقية في العالم”.
وواصلت ساخرة: “يادوب قتل فقط 35 ألفا من المدنيين وتعتبر الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير صحيح هي ليست تابعة لهيئات الأمم المتحدة لكنها هيئة مستقلة خاضعة لقانون روما وتحقق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانسية تلجأ إليها الدول عندما تعجز محاكمها الداخلية في التحقيق في جرائم أباد جماعية أو جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضحت المحكمة، في بيان اليوم، أن المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة حماس جاءت على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل المحكمة، فلديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة بدولة فلسطين خاصًة في قطاع غزة اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023 على الأقل:
- الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.
- القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).
- أخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، وهو ما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (3).
- الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ز)، وكذلك باعتبارها جرائم حرب عملا بالمادة 8 (2) (هـ) (6) في سياق الأسر.
- التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (و)، وكذلك باعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.
- الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والتي تتعارض مع المادة 7 (ل) (ك)، في سياق الأسر.
- المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.
- الاعتداء على الكرامة الشخصية باعتبارها جريمة حرب، بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأسر.
الجرائم ضد الإنسانية
أكدت المحكمة أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتُكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي، مشددًة على أن الجرائم ضد الإنسانية المتهمة بها كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى وفقًا لسياسات تنظيمية، وبعض هذه الجرائم لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
ولفتت إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السنوار والضيف وهنية مسؤولون جنائيًا عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين في الهجمات التي شنتها حماس والجماعات المسلحة الأخرى في 7 أكتوبر 2023 واحتجاز ما لا يقل عن 245 رهينة.
ونوهت بأنه تم جمع المعلومات من خلال إجراء مقابلات مع الضحايا والناجين، بما في ذلك الرهائن السابقون وشهود العيان من ستة مواقع رئيسية للهجمات: «كفار عزة، هوليت، موقع مهرجان الموسيقى سوبر نوفا، بئيري، نير أوز، ونحال عوز»، واعتمد التحقيق أيضًا على أدلة مثل لقطات كاميرات المراقبة، والمواد الصوتية والصور والفيديو الموثقة، وتصريحات أعضاء حماس بما في ذلك الجناة المزعومون المذكورون أعلاه، وأدلة الخبراء.
وأكدت أيضًا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الرهائن المأخوذين من إسرائيل قد تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، وأن بعضهم تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، أثناء احتجازهم في الأسر، مضيفًة: «لقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج بناءً على السجلات الطبية ومقاطع الفيديو والأدلة الوثائقية المعاصرة والمقابلات مع الضحايا والناجين».
وتابعت: «أكرر مرة أخرى دعوتي للإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين من إسرائيل وإعادتهم الآمنة إلى أسرهم، وهذا مطلب أساسي للقانون الإنساني الدولي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو نتنياهو يهاجم الجنائية الدولية المحكمة الجنائية اعتقال نتنياهو اليوم محكمة العدل الدولية محكمة الجنايات الدولية اعتقال مذكرات اعتقال جریمة ضد الإنسانیة جرائم ضد الإنسانیة الجنائیة الدولیة مع المادة 7 جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.
وتنص المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ووافق على المادة (٤٨٦) يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة . المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
وأكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن رد الاعتبار "بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونًا".
وتنص المادة (٤٨٨) التي وافق عليها المجلس على أن "يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها".
المادة (٤٨٩) في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
المادة (٤٩٠) إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة (٤٩١) يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
المادة (٤٩٢) تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها.
وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
المادة (٤٩٣) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام".
وطالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود أن يكون سماع الأقوال وجوبيا وليس جوازيا، وعقب وزير العدل "المادة التي قبلها تجري النيابة العامة تحقيقا وتتقصى كل ما تراه لازما من معلومات تستغرق وقتا طويلا تسأل الطالب وذويه ورجال الإدارة وتحريات الشرطة بعد التنفيذ ومعلومات وبيانات دقيقة عن سلوكه خلال تنفيذ العقوبة، النيابة قطعت شوطا كبيرا وعرضت الأمر على المحكمة لنظره الزام المحكمة بسماع النيابة العامة في هذا الشأن ليس له مبرر".
ووافق على المادة (٤٩٤) تحكم المحكمة برد الاعتبار، متى توافرت شروطه، ورأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
المادة (٤٩٥) ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة (٤٩٦) لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
المادة (٤٩٧) إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الاعتبار.
المادة (٤٩٨) يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة. "
المادة (٤٩٩): يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الاجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية: (أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم | وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.