أستاذ قانون دولي: إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو والسنوار يحدث توازنا لامتصاص غضب الغرب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حاتم العبد أستاذ القانون الدولي، إن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وقادة حماس استهدف تحقيق توازن بين الطرفين، حتى لا تغضب المجتمع الغربي الداعمين للكيان الصهيوني .
وأشار العبد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، الى أنه من الناحية القانونية، فما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني يتعارض تماما مع المواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أنه رغم كون مجلس الأمن غير محايد، إلا أنه أصدر في أكثر من موضع ومناسبة قرارات تدين إسرائيل واعتداءاتها السافرة على الشعب الفلسطيني الأعزل.
ونوه أن رفض حماس لقرار المحكمة الجنائية أمر منقطي لأنها حركة مقاومة تدافع عن شعبها، وأحكام القانون الدولي تحمي حق المقاومة في حمل السلاح بوجه اي محتل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد
إصدار الشيكات بدون رصيد، من الجرائم التي ينص عليها القانون، وقد تقود صاحبها إلى السجن، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة