تعرف على مدة الانقطاع عن العمل وفقا للقانون وكيفية حسابها وتنظيمها
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي حفظ وحماية حقوق العمال المصريين حيث شمل القانون اوقات الاجازات اليومية والاسبوعية والسنوية وعدد ساعات العمل والاجازات الرسمية والاعياد وكافة الضوابط والشروط التي تحدد العلاقة بين العمل وصاحبه .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أحدي أهم المواد الهامة بالقانون والتي تحدد المدة الزمنية المحددة للانقطاع عن العمل وفقا للقانون وكيفية حسابها وتنظيمها بما لا يخل بمصلحة المؤسسة حيث أشارت المادة رقم ( 51) من قانون العمل ، أن العامل يمكن إن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة ، وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانقطاع عن العمل للقانون العمل
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.