تعرف على مدة الانقطاع عن العمل وفقا للقانون وكيفية حسابها وتنظيمها
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي حفظ وحماية حقوق العمال المصريين حيث شمل القانون اوقات الاجازات اليومية والاسبوعية والسنوية وعدد ساعات العمل والاجازات الرسمية والاعياد وكافة الضوابط والشروط التي تحدد العلاقة بين العمل وصاحبه .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أحدي أهم المواد الهامة بالقانون والتي تحدد المدة الزمنية المحددة للانقطاع عن العمل وفقا للقانون وكيفية حسابها وتنظيمها بما لا يخل بمصلحة المؤسسة حيث أشارت المادة رقم ( 51) من قانون العمل ، أن العامل يمكن إن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة ، وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانقطاع عن العمل للقانون العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقــرة الأولى من هذه المـادة الواردة باسـم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمـانات الخاصة بنظـام التقسيط.