طلب إحاطة بشأن مشاكل الأمان فى وسائل النقل الذكية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ووزير النقل، بشأن مشاكل الأمان والحوادث التي تعرضت لها الفتيات في وسائل المواصلات الذكية "أوبر- كريم - وغيرها من الشركات الخاصة بهذا الشأن".
وقالت "الشريف" في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إنه خلال الفترة الماضية تعرضت العديد من الفتيات لجرائم في عدة حوادث بوسائل النقل الذكي، مما يستدعي الوقوف لهذه المسألة بجدية واتخاذ إجراءات فورية لحماية السلامة الشخصية للمستخدمين.
وتابعت النائبة: "مما استدعى الجميع بالمطالبة بتشديد إجراءات التسجيل الإلكتروني للسائقين وفرض ضوابط صارمة للعمل كسائق في تلك التطبيقات، بما في ذلك فحص الخلفية الجنائية والتحقق من الهوية بشكل دقيق".
وأشارت إلى أنه لا تتوفر آليات فعالة للتبليغ الفوري عن حالات الطوارئ أو الاعتداءات عبر تلك التطبيقات، ولا يوجد ضمانة للاستجابة السريعة والفعالة من قبل الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب شركات النقل الذكي طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166: على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال "خمسة أيام" من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، و للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".