في بيان صدر، الاثنين، أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس هم يحيى السنوار، وإسماعيل هنية ومحمد ضيف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، والحرب التي تلت ذلك.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، الاثنين، إنه طلب من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة "إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين".

فما هي الإجراءات التي سوف تلي طلب خان؟ وماذا سيحدث في المحكمة؟

كانت مسألة إصدار أوامر اعتقال من المحكمة محل نقاش مكثف في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، التي أدت إلى مقتل 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وما أعقبها من عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص.

وقال المدعي في طلبه إن يحيى السنوار (قائد حركة حماس في غزة)، ومحمد ضيف (قائد كتائب القسام)، وإسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحماس) يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أراضي إسرائيل وغزة اعتبارا من السابع من أكتوبر 2023.

وعدد المدعي "الجرائم التي ارتكبها" مسؤولو حماس، التي اعتبرها تخالف نظام المحكمة، ومن بينها "الإبادة والقتل العمد وأخذ الرهائن والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الشخص".

وبالنسبة إلى نتانياهو وغالانت، قال إنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد" بأنهما "يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل".

وتشمل هذه الجرائم المشار إليها "تجويع المدنيين، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة بما أو المعاملة القاسية، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة و/أو القتل العمد، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد".

وقال المدعي إن "استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مقرونا بهجمات أخرى وبالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة، كانت له آثار حادة" مثل "سوء التغذية والجفاف والمعاناة البالغة وتزايد أعداد الوفيات بين السكان الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال والنساء".

وبتقديمه هذه الطلبات، دعا مكتب المدعي العام إلى "إصدار أوامر قبض عملا بولايته بموجب نظام روما الأساسي" (نظأم تأسيس المحكمة). 

وفي تصريحات لموقع الحرة، قال خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، إن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية ستنظر الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

ويوضح أن المحكمة، بموجب المادة 57 من نظام المحكمة، تصدر بناء على طلب المدعي العام مذكرات التوقيف، بعد أن يقدم "الأدلة المعقولة بأن هناك جرائم حرب أو ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ارتكبت من قبل متهم ملاحق أمام المحكمة".

ويضيف سلامة أنه في نهاية المطاف لا تصدر مذكرة توقيف بحق أي متهم، إلا بعد تمحيص وتحقيق.

ويؤكد أنها "لا تصدر من المدعي، ولكن من قبل الدائرة التمهيدية للمحكمة".

ويشير نظام عمل المحكمة على موقعها الإلكتروني إلى أنه بعد جمع الأدلة وتحديد المشتبه فيه، يطلب الادعاء من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار، إما مذكرة اعتقال (تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على الدول لإجراء اعتقالات ونقل المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية) أو استدعاء للمثول، وحينها يحضر المشتبه بهم طوعا (إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يتم إصدار مذكرة اعتقال).

وفي مرحلة ما قبل المحاكمة، تعقد جلسة المثول الأولي، وفيها يجري 3 قضاة الإجراءات التمهيدية ويتأكدون من هوية المشتبه به ويتأكدون من فهمه للتهم الموجهة إليه.

وبعد الاستماع إلى الادعاء والدفاع والممثل القانوني للضحايا، يقرر القضاة (عادة في غضون 60 يوما) ما إذا كانت هناك أدلة كافية لعرض القضية على المحكمة.

ويجب على الادعاء، أمام 3 قضاة، أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك كون المتهم مذنبا.

وينظر القضاة في جميع الأدلة، ثم يصدرون حكما، وعندما يكون هناك حكم بالإدانة، يجوز للقضاة أن يحكموا على أي شخص بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما، وفي ظروف استثنائية، بالسجن مدى الحياة، ويمكن للقضاة أيضا أن يأمروا بتعويضات للضحايا.

وتاريخيا، كانت الدائرة التمهيدية تستغرق عدة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستصدر مذكرة التوقيف أم لا. وتشمل الأمثلة السابقة أوامر اعتقال لرؤساء الدول، السوداني عمر البشير (من يوليو 2008 إلى مارس 2009) والروسي فلاديمير بوتين (من فبراير 2023 إلى مارس 2023).

هل تستطيع الجنائية الدولية اعتقال نتانياهو؟ بعد مرور نحو ثمانية أشهر علفى اندلاع الحرب في غزة ومع تزايد معاناة السكان من "مجاعة شاملة" ونزوح أكثر من 75 في المئة من سكان القطاع، تضج وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية بأخبار حول احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وتخضع الأحكام للاستئناف من قبل الدفاع والمدعي العام.

ويجوز لكل من المدعي العام والدفاع استئناف قرار غرفة الدرجة الأولى بشأن الحكم (قرار إدانة المتهم أو براءته) والحكم.

ويجوز للضحايا، والشخص المدان، استئناف أمر التعويض.

مسلحو "حماس" اخترقوا الحدود وأخذوا رهائن

ويوضح سلامة أنه إذا رفضت المحكمة طلب المدعي العام محاكمة شخص بالتهم المحددة، يستطيع المدعي العام أن يستأنف هذا القرار بالرفض، أمام دائرة الرفض في المحكمة.

ويتم البت في الاستئناف من قبل 5 قضاة في غرفة الاستئناف، لا يكونون أبدا نفس القضاة الذين أصدروا الحكم الأصلي.

وتقرر دائرة الاستئناف ما إذا كانت ستؤيد القرار المستأنف أو تعدله أو تلغيه. وبالتالي فإن هذا هو الحكم النهائي، ما لم تأمر دائرة الاستئناف بإعادة المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية، وفق موقع المحكمة.

ويوضح سلامة أنه بعد صدور مذكرة الاعتقال، تصبح 124 دولة عضو في المحكمة ملزمة جميعها، بلا استثناء، بالتعاون مع المحكمة لاعتقال المحكومين.

وليس ذلك فحسب، بل يكون عليها واجب موافاة المدعي العام بأي بيانات ومستندات وأدلة لديها بشأن الجرائم المدعى ارتكابها، وفق سلامة.

إسرائيل متهمة بارتكاب جرائم واسعة النطاق ضد المدنيين في قطاع غزة

وفي حال صدرت أوامر اعتقال، ستكون تلك المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل، ويضع هذا القرار نتانياهو وغالانت مع مسؤولين كبار آخرين صدرت مذكرات اعتقال بحقهم، مثل البشير وبوتين.

مارك كلامبيرغ، زميل "مشروع التقاضي الاستراتيجي" التابع للمجلس الأطلسي، وهو أيضا أستاذ في القانون الدولي في جامعة ستوكهولم، كتب في مقال سابق إنه كانت هناك محاولات عدة لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه اتهامات تتعلق بالأعمال الإسرائيلية في الماضي، بما في ذلك بعد حادثة مافي مرمرة عام 2010، والحرب بين إسرائيل وغزة عام 2014، والاشتباكات بين غزة وإسرائيل عام 2018، لكن تلك التحقيقات لم تسفر عن توجيه تهم ضد شخصيات حكومية إسرائيلية.

إشكاليات

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضوا فيها عام 2015. 

وفي عام 2021، فتحت المحكمة تحقيقا رسميا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وقال خان في أكتوبر من العام الماضي إن للمحكمة سلطانا قضائيا على أي جرائم حرب يحتمل أن يكون مسلحو حماس ارتكبوها في إسرائيل، أو ارتكبها إسرائيليون في قطاع غزة.

وفي بيانه الجديد، أكد خان أن "هذه الولاية سارية وتشمل تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ السابع من أكتوبر 2023. ولمكتبي أيضا الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها رعايا الدول الأطراف ورعايا الدول غير الأطراف على أراضي دولة من الدول الأطراف".

وكتب سلامة في مقال سابق إن نظام المحكمة "لا يعفى إسرائيل كونها ليست عضوا، إذ يمكن لفلسطين باعتبارها دولة عضو فى نظام المحكمة أن تتقدم لمكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، بعد توثيق جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل".

واعتبر كلامبيرغ في مقاله أن ممارسة المحكمة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بحرب غزة يأتي نتيجة أن السلطة الفلسطينية في رام الله قبلت اختصاص المحكمة.

وهذا يعني أنه سيكون لهذا الأمر عواقب، حتى بالنسبة لإسرائيل، التي لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة.

وعملا بالقواعد والمبادئ القانونية، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تمارس ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضيها وعلى مواطنيها. 

وبالتالي، فإن السلطة الفلسطينية تستطيع أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية نفس الصلاحيات، أو على وجه التحديد ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المزعومة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة أو الجرائم التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية مثل حماس.

وهذا هو نفس المبدأ الذي يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها.

وعندما أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن فريقه يحقق مع طرفي النزاع، فإن ذلك يرتبط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولم يتم ذكر أي حق على الإطلاق في الدفاع عن النفس. 

وفي حين أنه من الواضح أن لإسرائيل الحق في حماية سكانها، إلا أن هناك أيضا حدودا لممارسة هذا الحق، وهو أمر اعترف به المسؤولون الإسرائيليون أيضا، وفق المقال.

لكن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك قوة شرطة خاصة بها، لذا فهي تعتمد على الدول في تنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها (أو على المشتبه بهم أن يقدموا أنفسهم إلى المحكمة طواعية). 

والدول الـ124 التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية ملزمة قانونا بتنفيذ أوامر المحكمة (المادة 86 التي تنص على "تعاون الدول الأطراف معه تعاونا كاملا، وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة".

ولكن تاريخيا كان هذا التعاون محل شكوك، ولايزال 17 شخصا صدرت بحقهم أوامر اعتقال طلقاء، وفق منتدى "جاست سيكوريتي" القانوني.

ويشير سلامة إلى أنه "لا حصانة للصفة الرسمية للمتهم أمام المحكمة، سواء كان رئيسا أو رئيس وزراء أو وزيرا أو سفيرا أو قائد جيش أو قائد ميليشات عسكرية.

"وهذه ليست بدعة من المحكمة ولكن المادة 27 في النظام الأساسي للمحكمة تنص على ذلك".

لكن في نهاية المطاف، واستنادا إلى التجارب السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الإدانة لا تعني بالضرورة الاعتقال والمحاكمة الفورية. 

وعلى سبيل المثال لم يتم القبض على البشير، أو محاكمته حتى الآن، على الرغم من صدور أمر اعتقاله في عام 2009. 

ولفترة طويلة، قبل الإطاحة به، ظل البشير يسافر إلى "دول صديقة" التي لم تقم باعتقاله، وكانت حجتهم في ذلك هي أن أعراف القانون الدولي تقضي بحصانة رؤوساء الدول.

وفي عام 2019، ذكرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بوضوح أنه لا توجد مثل هذه الحصانة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

وبالتالي فإن المشكلة المباشرة التي يواجهها المسؤولون الإسرائيليون بموجب أي مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية هي أن الدول الأعضاء في المحكمة ستكون ملزمة قانونا باعتقال هؤلاء المسؤولين إذا سافروا إلى أي من الدول الأعضاء، وفق تقرير سابق لموقع الحرة.

الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، شيلي إيبوي أوسوجي، قال في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" نشر موقع الحرة مقتطفات منها من قبل إنه "لا ينبغي الاستهانة بهذا الالتزام، ففي العام الماضي مثلا، ألغى بوتين خططه لحضور قمة البريكس في جنوب أفريقيا، في ضوء التزام بريتوريا الواضح باعتقاله".

لكن في حين أن مذكرة اعتقال بحق نتانياهو أو غيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين قد تلقى ترحيبا في العديد من الأماكن، قد تخلق أيضا تحديات أمام المحكمة الجنائية الدولية، فبعض أقوى مؤيديها بين الدول الأوروبية ملتزمون أيضا بسلامة إسرائيل. 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الدولیة العام للمحکمة أوامر اعتقال المدعی العام الجرائم التی نظام المحکمة مذکرة اعتقال ضد الإنسانیة إصدار أوامر فی المحکمة فیما یتعلق من أکتوبر جرائم حرب فی غزة من قبل

إقرأ أيضاً:

جدل حقوقي بشأن عقوبة الإعدام.. حفنة توصيات لإصلاح المنظومة الجنائية والعقابية

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، ورشة العمل الوطنية حول "الحد من عقوبة الإعدام في جمهورية مصر العربية"، خلال الفترة من 12 إلى 14  نوفمبر 2024، بأحد فنادق القاهرة.

وتهدف ورشة العمل إلى إطلاق منصة للحوار بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لاستشراف وتبني مقترحات من شأنها تفعيل وتكريس الالتزام الوطني بالحد من عقوبة الإعدام، وقصرها على أشد الجرائم غلطة، فضلًا عن استشراف توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير المنظومة الجنائية والعقابية في مصر، وتتواكب مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتلبي التطلعات الشعبية في تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وتسهم كلك في تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، وخاصًة الهدف المتعلق بـ"وضع إطار لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام".

وتكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي على مقربة 10 أسابيع من مناقشة مصر تقريرها الوطني أمام الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

واستمرت أعمال ورشة العمل لثلاثة أيام متصلة شهدت وقائع 7 جلسات عمل مكثفة بحضور مقدر لممثلين عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية 20 وزارة وهيئة رسمية، ونواب عن البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، وقضاة وخبراء قانونيون وصحفيين ورقيادات منظمات حقوقية وممثلين لمجالس القومية المتخصصة وخبراء العلوم السياسية والاجتماع ورجال الدين.

إصلاح المنظومة الجنائية والعقابية 

وركزت جلسات اليوم الأول على"استعراض ما تتضمنه البنية التشريعية الوطنية وتوجهات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بينما تناولت جلسات اليوم الثاني "استعراض المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر وأولويات المواءمة التشريعية"، فيما شهدت جلسات اليوم الثالث إجراء عصف ذهني حول السبل العملية المناسبة للحد من عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة".

ولقد أكدت اتجاهات النقاش على ما يلي:

مكانة مصر القانونية ونفوذها الأدبي يتفوق على المنظومات القانونية في عدد كبير من الدول وهو ما يدفع إلى أهمية السعي إلى تطوير التشريعات وفي مقدمتها قانون العقوبات.تبادل النقاشات بين مؤيد ومعارض لاستمرار استخدام عقوبة الإعدام، وأهمية فتح حوار مجتمعي ممتد للإجابة على التساؤلات المشروعة في كيف نوازن بين شدة وجسامة العقوبة وحماية الحق في الحياة وبين منظور وحقوق الضحايا واطمئنان المجتمع وموروثاته الثقافية المتراكمة.التوافق مرحليا على أهمية المراجعة لتقليل عدد المواد وحصر الجرائم التي تفضي إلى عقوبة الإعدام لقصى ما يمكن، بالتوازي مع الاستمرار في خفض معدلات التنفيذ.الخلاف والانقسام إذا التوجه في مراحل لاحقة نحو الإلغاء، فقد توجه رأي بعض المشاركين إلى أهمية الإبقاء على العقوبة في مختلف الظروف، وتوجه رأي أخر نحو تبني استراتيجية لبلوغ غايات إلغاء العقوبة عندما تتهيئ الظروف الثقافية الاقتصادية والاجتماعية.أهمية النظر في مراجعة منظومة العدالة الجنائية بشقيها الإجرئي والعقابي.التأكيد أن تحديث منظومات التشريعات هي عملية مستمرة ومتواصله وهي مجموعة كبيرة على الخطوات والإجراءات تعبر عن إرادة الدولة بسلطاتها وبمشاركة واسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.الكثافة التشريعية التي تفضي إلى عقوبة الإعدام تؤدي بالضرورة إلى إسراف في الأحكام ويضع السلطة التنفيذية في أزمة التجاوب مع التنفيذ المفرط أو الارجاء لمدد غير محددة تُحملها أعباء متعددة ابزها أعباء أمنية واقتصادية وأعباء مواجهة التزاماتها التعاقدية والإنسانية أمام المجتمع الدولي.أهمية النظر في بعث رسائل طمأنة إلى الداخل وإلى المجتمع الدولي في سياق ضمان الثقة في العدالة والسعي إلى حصر عقوبة الإعدام في أشد الجرائم خطورة مع تقليص عمليات التنفيذ إلى أقصى قدر ممكن.حث الدولة المصرية على تعليق العمل بعقوبة الإعدام متى تهيأت الظروف استنادا إلى قبول توصية النمسا رقم 106 في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل أمام 2019.العمل على تعزيز نظام العدالة الجنائية من خلال التركيز على تطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتوفير دفاع قانوني فعال للمتهمين، وتقليل نسبة الأخطاء القضائية.التأكيد على مدى التطور على المستوى الدولي في نظم العدالة والاتجاه بوتيرة سريعة نحو الحد من العقوبات القاسية، واعتبار تقييد الحرية هو الملاذ الأخير نظرا لخطورته اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا، والسعي إلى استخدام بدائل تقييد الحرية.
تعزيز برامج بناء القدرات لمرفق العدالة بوجه عام والخدمات المعاونة وموظفي القضاء بوجه خاص ومن بينهم الطب العدلي.العمل على مكافحة الجريمة من خلال دراسات الجنائية والاجتماعية والاقتصادية لأسباب الجريمة من بينها الفقر والبطالة والتعليم وكذلك وتطوير برامج الوقاية من الجريمة وإعادة تأهيل المجرمين.تطبيق منظومة جديدة للعقوبات بديلة أكثر إنسانية وفعالية، مثل السجن المؤبد أو العقوبات المجتمعية.تعزيز دولة سيادة القانون وسبل المسائلة والمحاسبة والإنصاف الفعالة لتمتع المجتمع لكافة حقوق الإنسان، وضمانات المعاملة الإنسانية، وحقوق المحكوم عليهم وخاصة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.التركيز على بناء مجتمع أكثر عدالة وأمانًا، بما يتضمن من احترام وحماية حقوق الإنسان والتمتع الكامل لجميع الحقوق وجميع الأفراد دون تمييز.التأكيد أن عقوبة الإعدام مسألة معقدة تتجاوز الجانب القانوني وتشمل جوانب أخلاقية وإنسانية واجتماعية واقتصادية متعددة.المنظمة على استعداد بالمساهمة بالرأي والتفاعل القانوني والحقوقي في أي من القضايا الشائكة المطروحة على مائدة النقاش داخل الدولة المصرية لمواجهة حاجز التخوف والتردد (التعذيب، الاختفاء القسري، عقوبة الإعدام، قضايا الفساد، مكافحة التمييز، جرائم الأموال العامة).إشكالية فجوة الأرقام وغياب المعلومات وصعوبات اتاحتها (عدد المحكوم عليهم نهائيا، عدد الأحكام النهائية) والحث على تلبية الاستحقاق الدستوري "قانون حرية تداول المعلومات".الحث على سن تشريع وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز، والحث على سرعة تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يشمل تصحيح كافة الإشكاليات، حتى يتجاوز أزمته الحالية وحتى ينهض مسؤولياته الدستورية والحقوقية.إشكالية عدم الشجاعة على مواجهة التخوفات (الأولويات- التبرع بالتخوفات- التراجع عن التعديلات التشريعية العاجلة- التراجع عن تنفيذ برامج التوعية الحقوقية في المجتمعات الريفية) .تأكيد أهمية مبدأ التوسع في التشاور المجتمعي خلال إعداد التشريعات ذات الأهمية، وفي مقدمتهم أصحاب المصلحة بمختلف تنوعهم، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق وتجاوز الأزمات الفئوية، وضمان الرضاء والثقة الشعبية في الأبعاد القانونية والاطمئنان المجتمعي.التوسع في دراسة مدى جدوى عقوبة الإعدام بالنسبة لردع العام والردع الخاص وتأثيرها على انخفاض الجريمة.أهمية الإجابة على بعض التساؤلات في  (هل يمكن تحقيق الردع العام بتكلفة اقتصادية عالية؟، هل عقوبة الإعدام تتسبب في كلفة اجتماعية واقتصادية؟، ما هو الضرر من استمرار العمل بعقوبة الإعدام؟، وما هي المنافع في عدم استخدام عقوبة الإعدام؟)

مقالات مشابهة

  • جدل حقوقي بشأن عقوبة الإعدام.. حفنة توصيات لإصلاح المنظومة الجنائية والعقابية
  • باحث في العلاقات الدولية لـ«الأسبوع»: «مايك هاكابي» ينفذ الأجندة الأمريكية التي تخدم إسرائيل
  • من وزير الخارجية إلى المدعي العام.. إليكم آخر اختيارات ترامب لمناصب إدارته الجديدة
  • إعلام برازيلي: الانفجارات التي وقعت بالقرب من المحكمة العليا نفذها انتحاري
  • الرياض: تحرك سعودي بريطاني بشأن اليمن
  • الاحتلال الإسرائيلي يشكك بحيادية قاضية بالجنائية الدولية تنظر في اعتقال نتنياهو
  • إسرائيل تشكك بحيادية قاضية في المحكمة الجنائية الدولية
  • الأمم المتحدة: ممارسات جيش "إسرائيل" بغزة من أخطر الجرائم الدولية
  • إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في حارة حريك والغبيري والضاحية الجنوبية لبيروت
  • بعد انتهاء مهلة 30 يوما.. ماذا حدث بين إسرائيل وأمريكا بشأن «الإنذار الأخير»