صناعة النواب تستكمل مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.
وتناولت مناقشات اليوم الإثنين، ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
كما وافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
كما وافقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.
وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف العمل في نشاط صادر بشأنه حكم قضائي بوقفه أو غلقه.
كما وافقت اللجنة على المادة (28) الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بتداول غذاءً ضارًا بالصحة، مع تعديل قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستحدد في الاجتماعات المقبلة، مواعيد استئناف مناقشة مشروع القانون، والذي يمثل أهمية كبيرة في ملف الغذاء.
اقرأ أيضاً«صناعة النواب» تناقش تضرُّر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.
وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.
يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.