صناعة النواب تواصل مناقشة مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.
وتناولت مناقشات اليوم ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
ووافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
وصدقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.
وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف العمل في نشاط صادر بشأنه حكم قضائي بوقفه أو غلقه.
كما وافقت اللجنة على المادة (28) الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بتداول غذاء ضار بالصحة، مع تعديل قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستحدد في الاجتماعات المقبلة، مواعيد استئناف مناقشة مشروع القانون، والذي يمثل أهمية كبيرة في ملف الغذاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة سلامة الغذاء صناعة النواب تعديل قانون اللجنة على المادة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة "بالتشاور" بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هى الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة "متى تماثلت أوضاعهم"، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
و لفت عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.