العُمانية: نظمت اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني اليوم بالنادي الدبلوماسي ندوة حول "القانون الدولي الإنساني: واقع وطموحات" بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مسقط وتستمر يومين.

‏وأشار سعادة السّفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية ورئيس اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني في كلمته إلى أنّ الندوة تأتي من بين سلسلة من الحلقات لتعزيز نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني ومعرفة أحكامه.

وقال سعادته إنّ الندوة تأتي لتحقيق أهدافنا المشتركة في العمل الإنساني والمعرفة بمفهوم القانون الدولي الإنساني وتحديات تنفيذه وتصنيف النزاعات المسلحة، ومناقشة العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني.

وبين سعادتُه أنّ أخلاقيات الحرب ليست شيئًا جديدًا على مجتمعنا العربي والإسلامي، فنحن سبّاقون إلى ذلك من خلال وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال احترام الأسرى وعدم التعرض لكبار السن والنساء والأطفال، بالإضافة إلى احترام الشجر والحيوانات وغيرهم من الفئات.

ووضّح سعادتُه أنّ مجمل القانون الدولي الإنساني لا يخرج عن نطاق وصايا رسولنا الكريم والشريعة الإسلامية، وبالعكس فإن وجود القانون الدولي الإنساني ضروري والتقيد به في هذا الزمن الذي تطورت فيه أساليب الحرب والقتال.

وأكّد سعادتُه أنّ اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني تستنكر بشدّة الانتهاكات المتكرّرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وتتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي الإنسان مشيرًا إلى أنّ غزة شهدت عدّة مرات هجمات عسكرية مدمّرة من الجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن مقتل وجرح المئات بل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وتدمير المنازل والبنية الأساسية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات.

وذكر سعادته أنّ المدنيين الفلسطينيين يتعرضون في غزّة لحصار مفروض من قوات الاحتلال الإسرائيلية ويصعب عليهم الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، مما ينتهك حقوق الإنسان الأساسية ويزيد من معاناتهم بشكل لا يمكن تحمله.

وأكّد سعادته على أنّ هذه الانتهاكات تُعدُّ انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب ومبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يلتزم به جميع الأطراف في النزاعات المسلحة مشيرًا إلى أنّ اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني لا تزال تحثُّ المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة لضحاياها، وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني دون تمييز أو استثناء.

ولفت سعادتُه إلى أنّ سلطنة عُمان وحرصًا منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية الإنسانية أنشأت اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني منذ عام ٢٠١٧م وأسهمت في نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات العلمية والمهنية، وتبادل الخبرات مع الجهات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني من أجل تعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكامه.

وأكّد سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية ورئيس اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني على أنّ سلطنة عُمان ممثلة باللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني تواصل نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني بين الجهات المعنية لتطبيق القانون من خلال مواءمته مع التشريعات الوطنية وحماية الأعيان التراثية.

من جانبه ثمّن عبدالله محمد سعيد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مسقط دور سلطنة عُمان في إطار دعواتها المتكررة لجميع الأطراف بضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني في النزاع الدائر في غزّة وجهودها في إيصال المساعدات للمتضررين ودعم المنظمات العاملة في الميدان ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكّد على أنّ الندوة تأتي لمناقشة أفضل السبل لتوفير أقصى حماية لضحايا النزاعات المسلحة وممتلكاتهم وليس أفضل من ذلك إلا الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتنفيذه بصورة فاعلة.

وقال: إنّنا نتشارك المسؤولية جميعًا في تنفيذ القانون الدولي الإنساني كلٌ حسب الدور المنوط به سواء من الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجان الوطنية للقانون الإنساني والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

وتتناول الندوة عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وأهم تحدياته، ومعرفة مبادئ استخدام القوة وتصنيف النزاعات المسلحة، وآليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك القضاء الدولي وتشهد مشاركة من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقانون الدولي الإنساني.

ويصادف عقد الندوة في هذا العام 2024 مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وتتيح فرصة لزيادة الوعي بأهمية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المعاصرة والحاجة إلى العمل نحو التنفيذ والامتثال بشكل أفضل لهذا القانون.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر القانون الدولی الإنسانی النزاعات المسلحة إلى أن

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.

عقوبة التنمر

ينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مهام "اللجنة العليا" للمسئولية الطبية بالقانون الجديد
  • بالقانون.. جهات معفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
  • حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون
  • شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وفقا للقانون
  • الرئيس عون للقضاة: اذا طلبت منكم امرا مخالفا للقانون ارفضوه
  • الدمج الثقافي لذوي الإعاقة.. تجارب مصرية وعُمانية في ندوة بمعرض القاهرة للكتاب
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع وزير الزراعة الأوكراني سبل تعزيز العلاقات المُشتركة
  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون