ضبط عنصر إجرامي بكمية من الحشيش والهيروين في الشرقية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في الشرقية من ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح).
اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر
وتبين أن بحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش –كمية من مخدر الهيروين –بندقية آلية وعدد من الطلقات).
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله و الأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أسندت للُمتهم أحمد.ع أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
حيثيات الحُكم
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغ ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح القبض عليه وتفتيشه.
وقالت المحكمة إن إخراج المُتهم لعلبة السجائر من بين طيات ملابسه ومحاولته التخلي عنها وضبط الضابط واستخلاصه لها من بين يديه وهو في حيازته بعد أن قبض عليه ثم فضه لها وتبين محتواها بعد الواقعة على المتهم فإن ذلك لا يعد من قبيل حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تُعد في صورة الواقعة من المظاهر الخارجية التي تنبيء بذاتها على توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه.
ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه يكونا قد تما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لانتفاء حالة التلبس.
وأضافت الحيثيات :"حيث كان ذلك وكان من المُقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاع عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مُستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل".
ولما كانت الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الشرقية مخدر الحشيش جوهر الحشيش
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الاوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.