قضت محكمة جنح أكتوبر، برفض معارضة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته على حكم حبسه 3 سنوات، وقررت تأييد حكم أول درجة.

استمعت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين في أولى جلسات معارضة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته على حكم حبسه 3 سنوات، لمرافعة دفاعه.

وحضر دفاع المتهم وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة تفيد إصلاح سيارة المتهم قبل الحادث ببعضة أيام وقرر أن سبب الوفاة هو سكته قلبية وليس للحادث علاقة بها.


كما علق المدعي بالحق المدنى أمام المحكمة قائلا " نحن نعلم أن السيارة جيدة ولكن المتهم هو الذى ليس بحالة جيدة أثناء الحادث"، وطالب بتأييد الحكم الصادر.

فيما حضر شعبان سعيد  المحامى بالنقض دفاع أسرة المجنى عليه والمدعى بالحق وطلب تأييد الحكم الصادر وقرر أن المحكمة أرسلت الدعوى المدنية الخاصة بالمجنى عليها الثانية "الزوجة"؛ وتسأل المدعى بالحق المدنى أمام هيئة المحكمة قائلا "الثلاث سنوات الحبس في تهمة القتل الخطأ "فأين باقى الاتهامات الواردة في امر الإحالة، وشهدت الجلسة تغيب المتهم عن الحضور فيما حضر دفاعه.

في وقت سابق، قضت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر، بالسجن 3 سنوات المشدد وغرامة 40 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

واعترف المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته أمام جهات التحقيق: لم اقصد التسبب في مصرعه، وكنت احاول تفادي تماما وقوع الحادث، ولكن لم أستطيع، وأكد: سيارة زنقت عليا حاولت اتفاديها، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها  لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كما استمعت للمتهم وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر  إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور: حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بإصابة شخصين إثر حادث تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه مدينة الشيخ زايد بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر،

وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وفاة الفنان أشرف عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته فی وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

إقرأ أيضاً:

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

قررت  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
  • السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في عين شمس
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • أشرف زكي وأحمد السقا وطارق لطفي أول الحضور في عزاء والدة باسم سمرة
  • أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط المتهم بدهس فتاة أمام مول شهير في القاهرة الجديدة
  • اختلال عجلة القيادة.. تحقيقات في إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب مروع بـ 6 أكتوبر
  • إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر
  • حكم نهائى.. روح نيرة أشرف طالبة المنصورة ترقد فى سلام
  • وفاة شخص في حادث مرور بالعاصمة
  • 6 مصابين في حادث تصادم أتوبيس بعامود إنارة في أكتوبر