أونروا: نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
نيويورك - صفا
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الاثنين، أن "إسرائيل" أجبرت 810 آلاف فلسطيني على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت "أونروا"، عبر منصة "إكس"، إن "النزوح مستمر في غزة، وتفيد التقديرات بأن أكثر من 810 آلاف شخص نزحوا من رفح خلال الأسبوعين الماضيين بحثا عن الأمان".
وأكدت أونروا أنه "في كل مرة تُشرد فيها عائلات، تتعرض حياتها لخطر جسيم، ويضطرون إلى ترك كل شيء خلفهم، بحثا عن الأمان، لكن لا توجد منطقة آمنة"، مجددة دعوتها إلى وقف إطلاق النار فورا.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما تسببه بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.
وقبل الهجوم الإسرائيلي كان يوجد في رفح نحو 1.5 مليون فلسطيني، بينهم قرابة 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع المحاصر للعام الـ18.
وزاد إغلاق معبر رفح من معاناة سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا على غزة، خلفت نحو 115 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأونروا نازحين نزوح غزة
إقرأ أيضاً:
من 10 آلاف لنصف مليون جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط التنزه بالكلاب
ليس من السهل إمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها، فلقد وضع القانون ضوابط منظمة لهذا الإجراء، وفي هذا التقرير نوضح تلك الضوابط.
ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وحدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة، حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال المقررة بالقانون.
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات المحددة بالجدول رقم "1" المرفق والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.
حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطيرة بشكل دائم أو مؤقت.
التداول: جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر.
الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.
الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته.
الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه.
الكلاب: الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.
مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له.
المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.
السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الخدمات الببيطرية.