تعرف على التهم الـ7 التي وجهتها الجنائية الدولية لنتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، 7 تهم بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت.
وأضاف المدعي العام في بيان له، أنه "على أساس الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الدولة الفلسطينية (في قطاع غزة)"، وإليكم التهم التالية الموجهة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين:
1.
2.التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (iii)، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i)؛
3.القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (i)، أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i)؛
4.تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (b) (c)، أو 8 (2) (e) (i)؛
5.الإبادة و/أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (b) و7 (1) (a)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية؛
6.الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (h)؛
7.الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (k).
ووفقا للمدعي العام: "يؤكد مكتبي أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل و"حماس" (مع جماعات فلسطينية مسلحة أخرى) بالتوازي".
وأضاف أيضا: "نحن نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية التي تم اتهامها قد ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وفقا لسياسة الدولة، وهذه الجرائم، في تقديرنا، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.
وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز"، فيما ستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.
وأوضح خان أن العالم "صُدم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن المستوطنات المختلفة في إسرائيل"، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع"، وشدد خان على أنه: "لا أحد فوق القانون".
وشدد خان على أن الطلبات المقدمة لإصدار أوامر قبض على نتنياهو وغالانت جاءت نتاج لتحقيق مستقل ومحايد، معربا عن أمله في أن تتعامل الدول الأطراف في نظام روما بجدية مع طلبات إصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعرف علي وجهتها الجنائية الدولية نتنياهو غالانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت جرائم الحرب الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت ضد الإنسانیة جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. متى يتم الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، والذي يناقش حاليا في مجلس النواب من حيث المبدأ، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أ،،و أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله
أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة،