طلبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن "هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".



كذلك طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما أشار في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إلى أن "التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".

وعندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة يدرس مسار العمل هذا، قال نتنياهو إن أي أوامر اعتقال تصدرها الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين "ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، ولإن إسرائيل "لديها نظام قانوني مستقل" تحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.

وردا على سؤال حول تصريحات نتنياهو هذه، قال خان: "لا أحد فوق القانون".

إلى ذلك، قال خان، إنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى اثنين آخرين، هما محمد دياب إبراهيم المصري قائد كتائب القسام والمعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي للحركة.

وأوضح أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".

ورداً على ذلك قال سامي أبو زهري القيادي في حماس إن قرار المحكمة "مساواة بين الضحية والجلاد". وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة"، بحسب "رويترز".

يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية.

مع ذلك، تدعي المحكمة أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.

والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأصدرت المحكمة خلال الفترة الماضية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب، وهي الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.

وحاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن فقط تلك التي ارتكبت في ذلك البلدين خلال فترة محددة.

إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.

في المقابل ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي- لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو/تموز 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة جرائم حرب

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، خاصة مع انتشار هذه الجرائم في الفترة الأخيرة وقيام الجهات الأمنية بضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بهدف الحصول على خدمات حكومية مثل المعاشات أو القروض البنكية.

وقد عرّف القانون التزوير بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام والإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون، ويجب أن يكون التغيير مؤثرًا بما يسبب ضررًا للغير. وتنقسم أنواع التزوير إلى:

التزوير المادي: يتمثل في الحذف أو الإضافة دون تغيير جوهري في محتوى الوثيقة بحيث يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وغالبًا ما يكون على هيئة محو أو تحشير.

التزوير المعنوي: وهو تغيير في مضمون الوثيقة ذاتها دون ترك أثر مادي واضح، ولكنه يشوّه إرادة الأطراف المعنية.

أنواع المحررات

المحررات الرسمية: مستندات يدوّنها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لتوثيق ما يحدث بحضوره من ذوي الشأن، وفق الإجراءات القانونية وسلطته واختصاصه.

المحررات العرفية: مستندات يكتبها الأفراد المعنيون ويوقعونها بأنفسهم أو ببصماتهم، دون تدخل موظف عام.

المحررات الموثقة: مستندات يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه، وتتضمن تصرفات قانونية قد تضاف إلى ما بعد الوفاة.

عقوبة التزوير

وفقًا لقانون العقوبات، يعاقب من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب بالتقارير الطبية. فتنص المادة 221 على أن “كل شخص قام بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصنع شهادة مزورة تثبت عاهة باسمه أو باسم غيره، بهدف الإعفاء من خدمة عامة، يعاقب بالحبس”.

أما المادة 222، فتشمل عقوبة الحبس أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه لأي طبيب يصدر شهادة أو بيانًا مزورًا عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة بعلم مسبق بالتزوير، وفي حال طلب الطبيب أو قبل وعدًا أو عطية للقيام بذلك، تُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي نفسها. 

كما تنص المادة 223 على تطبيق العقوبات ذاتها في حال كانت الشهادة معدة لتقديمها إلى المحاكم.

أسباب انتفاء جريمة التزوير

هناك 7 أسباب قد تؤدي إلى انتفاء جريمة التزوير، وهي:

عدم وقوع ضرر نتيجة التزوير.

عدم علم الشخص بأن الوثيقة مزورة.

تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.

عدم تحريك الدعوى الجنائية بشكل مباشر.

تقديم الدعوى بناءً على ورقة عادية، وليست محررًا رسميًا.

تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوى.

التقادم.

مقالات مشابهة

  • "حشد" تطالب بوقف جرائم الإبادة والتهجير والحصار شمال غزة
  • سنجر: ما يفعله نتنياهو جرائم ضد الإنسانية
  • صحة غزة تناشد المنظمات الدولية إرسال وفود طبية لمستشفيات شمالي القطاع
  • خبير دولي: ما يفعله نتنياهو جرائم ضد الإنسانية.. والتاريخ لن يغفر له ما فعله بغزة ولبنان
  • مدعي الجنائي الدولية: الفلسطينيون يستحقون العدالة ولا يجب الانتظار حتى يموت الجميع
  • وفد اللجنة الدولية من الهلال والصليب الأحمر الدولي والدنماركي يقف على الأنشطة والبرامج الإنسانية بالشمالية
  • الجنائية الدولية تطالب بالتحقيق مع نتنياهو: لا أحد فوق القانون
  • كيف واجه القانون جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات؟
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يتوج عملنا في مجلس النواب
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب