أكد فضيلة الشيخ  علاء جبر عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع الغربية، إن الطعن في الإمام البخاري طعن في الدين كله ونهج خبيث يحاول الملاحدة ودعاة التنوير ضرب السنة في صميمها حتى يبدأ الشك في ثوابت الدين الإسلام، مشيرا الى أن هذا يحدث عبر العصور المختلفة إلا ان الله تعالى  حافظ لدينه.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها أمانة حزب صوت الشعب بالغربية برئاسة طارق محمود  تحت عنوان الرأي والرأي الآخر  بمشاركة  عضو خريجى الأزهر وبحضور  الإعلامي علاء شبل امين الإعلام ، وأحمد علوان أمين الشباب وعدد من مواطني طنطا.

واضاف عضو خريجى الأزهر أن من يتحدث في دين الله لابد أن يكون دارسا ومتخصصا وبعيدا عن الشبهات لأن هذا الدين له علماؤه ومن يدافع عنه ولا يستطيع أحد مهما بلغ هدم ثوابت الدين

وأوضح الشيخ عبد الحميد الزغبي من علماء الأزهر والأوقاف أن من يطعنون في ثوابت الدين لا يملكون أدني مؤهلات العلم او التخصص ولم يدرسوا ما يجعلهم يتحدثون في سنة أو سيرة أو تاريخ ولقد حاول الكثيرون الطعن في القران والسنه المحمدية الا ان الله ناصر دينه ورسوله وهي فتنة تثار بين الحين والآخر ولكن يبقي الدين ويذهب الملاحدة والتكفيريون الى مزبلة التاريخ

وأشار الزغبي الى ان أمية النبي عليه السلام احدى أكبر معجزاته الخالدة فلو علمه احد غير الله لكان له فضل عليه ورغم اميته صلى الله عليه وسلم فقد علم الدنيا كلها وأصبح المعلم الأول

واضاف عبد الحميد الزغبي إن الفهم الخاطئ لآيات الله وسنة رسوله أدخلنا في دوامة التكفيرواستحلال الدماء وقسم البلاد لأن من ادعي العلم بدين الله دون قواعده أساء للدين وللمسلمين، وأشاع ثقافة التكفير والحكم على الناس وعلى البلاد كلها بالكفر دون سند أو دليل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صحيح البخاري المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية ثوابت الدین

إقرأ أيضاً:

حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

اجابت دار الإفتاء المصرية سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟

لترد دار الإفتاء موضحة، أنَّ الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض، ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط، ولا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.

حكم من مات وعليه دين يصعب سداده 

 ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً تقول صاحبته: زوجي مات وعليه دين وأنا وأولادي يصرف علينا والدي.. فما حكم هذا الدين؟


وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دين المتوفى يسدد مما تركه حال رحيله عن الحياة سواء أموال أو عقارات أو قطعة أرض وغيرها، أما وإن مات ولا يملك شيء فأمر هذا الدين إلى الله سبحانه وتعالى.

وأجاب شلبي على السائلة:" والدك يصرف عليكي أنت وأبنائك جزاه الله خيرا، وليس عليكي أي شيء في أمر الدين طالما لا تستطيعن السداد".

حكم من مات وعليه دين

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، ردا على سؤال حكم من مات وعليه دين: يجب على كل من استدان أو أخذ قرضاً لابد أن ينوى نية صحيحة ويعقد العزم على أن يسد هذا الدين ما دام يستطيع، ومن مات وعليه دين فعلى ورثته أن يقضوا هذا الدين عنه لأن هذا الدين هو فى رقبة هذا المدين الذى مات والنبي صلى الله عليه وسلم بيًن أن الميت مرهون بدينه ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على رجلاً عليه دين عندما سأل عليه دين قالوا ديناران فقال صلوا أنتم عليه، وفى حديث أخر (نفس المؤمن مُعلَّقة بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه).

وأشار الى أن من مات وعليه دين ولم يستطيع أن يقضيه ولم يكن له أحداً يقضي هذا الدين وكان ينوى فى حال حياته أنه سيقضي هذا الدين فإن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه هذا الدين.

حكم من مات وعليه دين

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الورثة المسارعة إلى قضاء ديون ميتهم مما ترك من المال، إن كان ترك مالًا.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «إذا توفي شخص مدين ولا نعلم الدائن هل يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين؟»، أنه في هذه الحالة يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين.

وأوضح أنه إذا مات المسلم وعليه ديون وترك أموالًا فأول عمل يقوم به ورثته هو تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ومن ثمَ تسديد ديونه، وبعد ذلك إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى، وبعد ذلك يوزع باقي المال على الورثة، وينبغي أن يعلم أن نَفْسَ المؤمن إذا مات تكون معلقةً بدينه حتى يقضى عنه، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رواه الترمذي (1078).

مقالات مشابهة

  • قصة صحابي اهتز لوفاته عرش الرحمن.. بكى عليه النبي حتى ابتلت لحيته
  • أسامة الأزهري ينعى والد طارق عبد الحميد رئيس مكتب وزير الأوقاف
  • صيغة الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم يوم الجمعة
  • الإيمان والعلم
  • داعية: البعد عن الدين سبب عدم وجود الستر بالمنازل
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية بإنشاء المنظمة العالمية لخريجي كلية أصول الدين بالزقازيق
  • نوال الزغبي.. “لبنانية للنخاع”
  • كيفية إحسان الصلاة على سيدنا النبي عليه السلام
  • مفتاح الجنة: عبادة بسيطة تقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم