قضت المحكمة البريطانية العليا في لندن اليوم الاثنين، بالسماح لمؤسس موقع ويكيليكس بتقديم طعن على احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ووافقت المحكمة العليا جزئيا على طلب الاستئناف المقدم من أسانغ /52 عاما/ الأسترالي المولد، وبذلك، تم تجنب تسليمه الفوري إلى الولايات المتحدة بشكل مبدئي.

وكان محامو أسانغ أقنعوا هيئة المحكمة خلال جلسة استماع استمرت قرابة الساعتين بأن من حق الأسترالي عرض حججه في إجراء استئناف كامل.



وكان قاضيان قد أرجأا قرارا في مارس/ آذار الماضي بشأن ما إذا كان بإمكان أسانغ، الذي يحاول تجنب الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة بتهم التجسس المتعلقة بنشر آلاف الوثائق السرية والدبلوماسية، نقل قضيته إلى جلسة استئناف أخرى.

وفي تلك المناسبة، حكمت السيدة فيكتوريا شارب والقاضي جونسون بأنه سيكون قادراً على تقديم استئناف ضد التسليم لثلاثة أسباب، ما لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات "مرضية".

وكانت الضمانات المطلوبة هي السماح له بالاعتماد على التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، الذي يحمي حرية التعبير؛ وأنه لن "يتضرر أثناء المحاكمة" بسبب جنسيته؛ وأنه لن يتم فرض عقوبة الإعدام.

ووفق "الغارديان" فإنه في جلسة اليوم، لم يعترض فريق أسانغ على تأكيد الولايات المتحدة بشأن عقوبة الإعدام، متقبلًا أنه كان "وعدًا تنفيذيًا لا لبس فيه". لكنهم قالوا إن الوضع مختلف في ما يتعلق بأي ضمان بأن الناشر الأسترالي المولد يمكن أن يسعى للحصول على نفس الحماية التي يوفرها التعديل الأول لحرية التعبير كمواطن أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تتعلق بالدرجة الأولى بمسألة ما إذا كان يمكن لأسانغ، بصفته مواطنا أجنبيا، أن يستند إلى الحق في حرية التعبير في الولايات المتحدة في حال محاكمته هناك. وكان قاضيا المحكمة أجلا إصدار قرار في القضية في نهاية آذار/ مارس الماضي وطلبا ضمانات من الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تقنع هذه الضمانات المحكمة بشكل مبدئي.

يذكر أن أسانج محتجز في بريطانيا منذ عام 2019 بعدما ظل متحصنا داخل سفارة الإكوادور على مدار سبعة أعوام قبل ان تلغي حكومة الإكوادور وضع اللجوء السياسي الخاص به وتطرده من السفارة في لندن.

وكانت طلبت الولايات المتحدة من السلطات البريطانية تسليمها أسانج حتى تتم محاكمته في 17 تهمة بالتجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الحاسوب.

وقال المدعون الأمريكيون إن أسانغ ساعد بشكل غير قانوني محلل المخابرات بالجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ في سرقة البرقيات الدبلوماسية السرية والملفات العسكرية التي نشرتها "ويكيليكس" لاحقًا، ما يعرض الأرواح للخطر.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ويكيليكس بريطانيا بريطانيا ويكيليكس قضاء حكم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

مقالات مشابهة

  • ترامب: إسرائيل ستسلم غزة لأمريكا ولن نحتاج لنشر قوات
  • ترامب: إسرائيل ستسلم غزة لأمريكا بعد الحرب
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • ترامب: سنواصل العمل من أجل القضاء على الجريمة في الولايات المتحدة
  • المحكمة الاتحادية ترد على مجلس القضاء بشأن الأمر الولائي للقوانين الثلاثة
  • القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • المشهداني يزور المحكمة الاتحادية ويؤكد: ملتزمون بما يصدر عن القضاء من قرارات
  • مجلس الدولة أمام أزمة شرعية.. مطالبات بجلسة توافقية وانتخابات نزيهة
  • مجلس النواب الليبي يبحث مع السفير البريطاني دعم الاستقرار والانتخابات