تأجيل مُحاكمة المُتهمين في الخلية الإعلامية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، مُحاكمة 17 متهماً في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية" لجلسة 4 أغسطس للمُرافعة.
اقرأ أيضاً.. السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة شقيقين أحدثا عاهة مستديمة بغريمهما في البساتين.
وأصدرت المحكمة حُكمها على كلاً من ياسر.ر ووليد.ر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين ياسر.ر ووليد.ر أنهما في يوم 10 سبتمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه محمد.م مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء ذلك بأن بيتوا النية وعقدا العزم على التعدي عليه وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بالسلاح الأبيض محل الاتهام فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وخلفت الإصابة عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بخمسة في المائية 5% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت لهما أنهما أحرزا سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ من القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وعلى آثر خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليه.
بيت المتهمان النية وعقدا العزم على ضرب المجني عليه وأعدا لذلك سلاحاً أبيض "كتر"، وفي يوم 10 سبتمبر 2023 حوالي الساعة التاسعة مساءً وما أن ظفرا به حال تواجده بشارع المأذون بالبساتين أمام محل حلاقة قام المتهم الثاني بالإمساك بالمجني عليه من ذراعيه.
وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض "كاتر" مُحدثاً إصابته بيده اليمنى والموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث وفق تصوير مذكرة النيابة العامة وأن مثلها يحدث بواسطة سلاح أبيض "كتر" وأن إصابة المجني عليه عبارة عن تليف بالوتر القابض لأصبع الخنصر لليد اليمنى.
وتبين وجود إصابة بالخنصر لليد اليمنى عند المفصل المشطي السلامي ووجود اصبع الخنصر لليد اليمنى في وضع الثني وهو ما يمثل عاهة مستيدنة تقدر نسبتها بحوالي 5 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الدائرة الأولى إرهاب جنايات أمن الدولة العليا الخلية الإعلامية المستشار محمد السعيد الشربيني
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح الموقف الشرعي من مسألة المساواة الكاملة في الميراث
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيان حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي
قائلة: الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه وبعد،،
لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسئوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي
أولًا: التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا
لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة.
ثانيًا: الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية
حين يُقال «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا؛ فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أوينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض، جمع فريضة، وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به؛ بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلًا للإلغاء أو التطويع.
ثالثًا: مغالطة القياس على التبرع
القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون.
رابعًا: المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص
إن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى؛ بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، لكنها أمور محفوظة بحفظ الله لها، لأنه إذا قُبل هذا المنطق غير المستقيم، فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد.
خامسًا: هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟
إذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا؛ بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم.
سادسًا: الثوابت ليست محل تصويت
إن الثوابت ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام، بل كل قطعيات الدين، أي التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
إن هذه الدعوى من شأنها قلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب هذا الطرح أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه، وهو من أغرب أوجه الاستدلال وأبعدها عن قواعد النظر السليم، وتحريفٌ لمفهوم الإحسان عن موضعه الصحيح.
وختامًا إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز.