تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم الإثنين حجز  الطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك الحكم بجلسة 27مايو الجارى.

وتقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

وفي وقت سابق، قررت الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي التي أجريت بتاريخ 2023/10/20، إلى دائرة الموضوع، وكانت وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطعن على الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس الإدارة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الزمالك بطلان انتخابات الحكم نادی الزمالک

إقرأ أيضاً:

حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام

يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.

إجراءات لحماية الشهود والمبلغين

وفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.

وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.

حق المتهم في الطعن والمواجهة

تتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.

وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.

عقوبات مشددة لكشف هوية الشهود

فرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

مقالات مشابهة

  • أحمد دويدار: طموحي رئاسة نادي الزمالك.. وإمام عاشور 70% من قوة الأهلي
  • اعتقال مشتبه به في حادثة الطعن عند نصب الهولوكوست ببرلين
  • بالصور.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالإسكندرية
  • أغنى نادي في مصر .. إعلامي يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك
  • المدير التنفيذي لنادي ‎القادسية: لا نفكر في الفوز باللقب.. فيديو
  • حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
  • تعليق الأهلي على انتقال إمام عاشور لنادي النصر السعودي
  • "ثقافة بئر العبد" يعقد لقاء لنادي شعراء أدب البادية
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي بعمّان
  • العجارمة يكشف الوضع الدستوري للنائب الجراح . هل فقد مقعده؟