استمعت محكمة جنح  أكتوبر، اليوم الإثنين فى أولى جلسات معارضة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته على حكم حبسه 3 سنوات، لمرافعة دفاعه.

 

وحضر دفاع المتهم وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة تفيد إصلاح سيارة المتهم قبل الحادث ببعضة، أيام وقرر أن سبب الوفاة هو سكته قلبية وليس للحادث علاقة بها، فعلق المدعى بالحق المدنى أمام المحكمة قائلا: " نحن نعلم أن السيارة جيدة ولكن المتهم هو الذى ليس بحالة جيدة أثناء الحادث"، وطالب بتأييد الحكم الصادر.

 

فيما حضر شعبان سعيد المحامى بالنقض دفاع أسرة المجنى عليه، والمدعى بالحق المدنى، وطلب تأييد الحكم الصادر، وقرر أن المحكمة أرسلت الدعوى المدنية الخاصة بالمجنى عليها الثانية " الزوجة المصابة"، وتسائل المدعى بالحق المدنى أمام هيئة المحكمة قائلا " الثلاث سنوات الحبس فى تهمة القتل الخطأ " فأين باقى الاتهامات الواردة فى أمر الإحالة، وشهدت الجلسة تغيب المتهم عن الحضور فيما حضر دفاعه.


وقضت محكمة جنح أكتوبر فى وقت سابق بمعاقبة المتسبب فى مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته فى حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيها تعويض مدنى مؤقت والمصاريف وألزمته أتعاب المحاماة.


وكانت قد استمعت المحكمة لمرافعة المدعى بالحق المدنى عن أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وطالب شعبان سعيد المحامى هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهى الاتلاف غير العمد، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ وإصابة زوجة المجنى عليه وكذلك مخالفة قانون المرور ولم تدرج تهمة الاتلاف غير العمد.

 

وطالب المدعى بالحق المدنى لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالى قدره أربعين ألف وواحد.


وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر فى وقت سابق المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اشرف عبد الغفور الفنان اشرف عبد الغفور مصرع الفنان اشرف عبد الغفور اخبار الحوادث الفنان أشرف عبد الغفور

إقرأ أيضاً:

حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر

زنقة 20 | الرباط

صدر حديثا ، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.

و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.

و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.

و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.

المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الإنحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم
ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 التمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

و بعد تم الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى
عليهم الصائر.

مقالات مشابهة

  • لا أثر للمخدرات أو الكحول في دم مارادونا حين وفاته
  • في المقبرة .. عشيرة القطيش تعفو عن المتسبب بوفاة ابنهم في مأدبا
  • نزاع قضائي بين صديقين بأبوظبي بسبب 84 ألف درهم.. ما القصة؟
  • كيف استعدت ريهام عبد الغفور لشخصية هند في مسلسل ظلم المصطبة؟
  • ريهام عبد الغفور: سعيدة بردود أفعال الجمهور على دوري في ظلم المصطبة
  • سكتة قلبية.. استشهاد الإعلامية «هيا مرتجى» بعد قصف إسرائيلي على غزة
  • ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
  • عمرو الدردير يكشف عن المتسبب الأول في أزمة مباراة القمة
  • حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
  • أدى صلاة العيد.. وفاة إمام مسجد بأزمة قلبية مفاجئة بأسيوط