جبالي: بيع المستشفيات الحكومية مجرد ادعاء والقانون هدفه تطوير المستشفيات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ألقي المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب في ختام مناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
جاء فيها الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر:
لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأييى فيه لاُفساح المجال أمام حضراتكم للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنني أجد لزاماً علي - في ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس سواء من بعض السادة النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة- والبعض منهم قانونى- أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد:
أولاً: القول أن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عام، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه، ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.
ثانيًا: الإدعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا: أؤكد بأن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مناقشات مشروع القانون مجلس النواب مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.