مجلس النواب يوافق على تخفيض نسبة الأطباء بالخارج في قانون المنشآت الصحية -تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب على تعديل نسبة استقدام الأطباء الأجانب، بقانون منح التزام إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية، بعد مطالبة عدد من النواب بتعديل النسبة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وشهدت الجلسة مطالبات عدد من الأعضاء بتعديل المادة الرابعة، من مشروع القانون، والتي تنص على: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25%) من إجمالي عدد العاملين بها، بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون العمل، وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية."
وتباينت طلبات الأعضاء حول تخفيض تلك النسبة ما بين تخفيضها إلى 10% أو 15% من إجمالي النسبة، بينما طالبت النائبة إيرين سعيد، بالتفرقة بين التزام إنشاء منشأة جديدة والتزام تطوير منشأة قائمة بالفعل، وبها عمالة بالفعل.
وطالبت سعيد بالإبقاء على أحقية الملتزم باستقدام نسبة 25% عمالة أجنبية في حالة إنشاء منشأة جديدة؛ ولكن يتم تخفيض تلك النسبة إلى 10% في حالة التزام تطوير وتشغيل منشأة قائمة بالفعل.
وتدخل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الأغلبية البرلمانية، لتأييد فكرة التفرقة بين فكرة إنشاء منشأة جديدة بعد العمل بالقانون، وبين أخرى قائمة وبها عمالة حالية، وذلك من منطلق الحفاظ على العمالة المصرية وتحقيق التوازن في فلسفة القانون واستدعاء الاستثمارات الأجنبية.
واقترح القصبي أن تكون النسبة 15% للمنشآت الحالية، و25% للمنشآت الجديدة.
وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، موافقته على الاقتراح، ووافق المجلس على التعديل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
منح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح في مخالفات البناء في حالة معينة.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.