بعد موافق مجلس النواب.. ننشر نص قانون مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنشر “البوابة نيوز”، نص مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا بالجلسة العامة اليوم الاثنين.
وقرر مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ولا تسرى أحكامهما على:
1. مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2. عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1. الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصحة.
2- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصحة.
3. المنشآت الصحية: الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، التابعة للوزير المختص، أو للهيئات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه العام، أو للجهات التابعة للوزارة المختصة أو لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
4. الملتزم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر بمنحه التزام إنشاء وإدارة وتشغيل منشأة صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير إحدى المنشآت الصحية القائمة
5. الخدمات المكملة: الخدمات الصحية اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية محل الالتزام بحسب نوعها وبصورة متكاملة، والتى توجد داخلها، وعلى الأخص معامل التحاليل، أو وحدات الأشعة، أو بنوك الدم التخزينية أو التجميعية، أو الصيدلية.
6. مقدم الخدمة الصحية: أي شخص طبيعي منوط به تقديم الخدمة الصحية أو الرعاية اللاحقة أو توفير البيئة العلاجية المناسبة، من الحاصلين على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الطبية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للحصول على تلك التراخيص.
7. الخدمات الصحية: الإجراءات الطبية أو الفحوصات المعملية أو الإشعاعية التي يتم تقديمها بمعرفة مقدم الخدمة الصحية أو يشترك في القيام بها، وتشمل الكشف أو العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية أو الفحص السريري أو المشورة الطبية أو العمليات الجراحية أو التمريض أو وصف الأدوية أو تقديم الخدمات الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الوقائية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ أو الإقامة في المنشآت الصحية لتلقي الخدمات الصحية أو النقاهة.
(مادة 2)
مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.
6. أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
7. الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8. تقديم نسبة من اجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التامين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوابة نيوز المنشات الصحية مجلس النواب الجلسة العامة الحكومة الرعاية الصحية رئيس مجلس الوزراء المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة المرافق العامة وتشغیل وتطویر وإدارة وتشغیل تقدیم الخدمات هذا القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح بتكليف كيان لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمناقشة بعض المقترحات والأطروحات لإعداد رؤية متكاملة تتضمن تكليف "كيان" مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية والاستغلال الأمثل لها بعد إعادة إحيائها،، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك اهتماما كبيرا بإعادة إحياء منطقة القاهرة الخديوية، والاستغلال الأمثل لها، وخاصة بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن تجارب الدول التي قامت بإحياء المناطق التاريخية عمدت إلى تكليف "كيان" مستقل لإدارة هذه المناطق، ولذا فهناك رؤية ومقترح بإنشاء كيان مستقل يختص بإدارة هذه المنطقة؛ وذلك بما يسهم في الاستغلال الأمثل لها، والحفاظ عليها.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بدراسة هذا المقترح من جانب الجهات المعنية، عبر مجموعة عمل برئاسة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وطرح مقترحات آليات تنفيذه، بما يحقق الأهداف المرجوة.
وفى هذا السياق، نوه المهندس/ شريف الشربيني، إلى خارطة الطريق لإعداد الرؤية الاستراتيجية للقاهرة الخديوية، وما تتضمنه من وضع الإطار المؤسسي لإدارة الأصول بالقاهرة الخديوية، لافتا إلى أن الفكرة المقترحة في هذا الصدد تعتمد في المقام الأول على إدارة جذب الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء كيان إداري، يستهدف تحسين بيئة الاستثمار بهذه المنطقة.
واستعرض وزير الإسكان عددا من التجارب والنماذج الدولية المطبقة في مجال إدارة المناطق المركزية والمدن، وما يتضمنه المقترح المقرر تنفيذه لإدارة القاهرة الخديوية من مجموعة من العناصر تتعلق بالإطار التشريعي، والهيكل التنظيمي والاستثماري والخطوات التنفيذية المقررة في هذا الشأن، كما قدم الوزير تحليلا ماليا واستثماريا لمختلف الاستعمالات المقترحة للمنطقة.
ولفت المهندس/ شريف الشربيني إلى أن خارطة الطريق لإعداد الرؤية الاستراتيجية للقاهرة الخديوية، تتضمن أيضا خطة استراتيجية للسياحة بمنطقة القاهرة التاريخية، وخطة للترويج وتسويق المدينة، ودراسات السوق والطلب على الاستخدامات المختلفة، فضلا عن دراسة الأثر الاستراتيجي فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، والمروري، والمرافق.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عرضاً تفصيلياً، حول موقف الأعمال المنفذة لمشروعات القاهرة الخديوية، بهدف إعادة إحياء الهوية المعمارية والعمرانية لمنطقة القاهرة الخديوية، وما يتضمنه ذلك من تطوير لواجهات العمارات والمحلات التجارية بالعديد من الميادين والشوارع.
ومن جانبه، عرض الدكتور إبراهيم صابر، خلال الاجتماع، تقريراً حول الرؤية المتكاملة لإعادة إحياء واستغلال منطقة القاهرة الخديوية، مشيراً إلى الأعمال المقترحة للمرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع إحياء القاهرة الخديوية، مفصلا ما تم من أعمال في إطار المرحلتين الأولى والثانية اللتين تم الانتهاء منهما بالفعل، وذلك طبقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
واستعرض المهندس/ خالد صديق، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، وما تتضمنه من أعمال، وكذا موقف البناء على الأراضي الفضاء والخربة لإحياء النسيج العمراني، وموقف إحياء الساحات والوكالات القديمة.
كما استعرض المهندس / خالد صديق عدداً من الصور التي تعكس حجم ما تم من أعمال في إطار مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، مشيراً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الحرفية، وما تم من أعمال لإعادة إحياء منطقة الحسين، وكذا مشروع روضة السيدة 2.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء مجموعة العمل بالانتهاء من التكليفات المطلوبة فى مدة أقصاها شهر، حتى يتسنى البدء فى التنفيذ.