بعد موافق مجلس النواب.. ننشر نص قانون مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنشر “البوابة نيوز”، نص مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا بالجلسة العامة اليوم الاثنين.
وقرر مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ولا تسرى أحكامهما على:
1. مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2. عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1. الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصحة.
2- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصحة.
3. المنشآت الصحية: الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، التابعة للوزير المختص، أو للهيئات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه العام، أو للجهات التابعة للوزارة المختصة أو لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
4. الملتزم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر بمنحه التزام إنشاء وإدارة وتشغيل منشأة صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير إحدى المنشآت الصحية القائمة
5. الخدمات المكملة: الخدمات الصحية اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية محل الالتزام بحسب نوعها وبصورة متكاملة، والتى توجد داخلها، وعلى الأخص معامل التحاليل، أو وحدات الأشعة، أو بنوك الدم التخزينية أو التجميعية، أو الصيدلية.
6. مقدم الخدمة الصحية: أي شخص طبيعي منوط به تقديم الخدمة الصحية أو الرعاية اللاحقة أو توفير البيئة العلاجية المناسبة، من الحاصلين على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الطبية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للحصول على تلك التراخيص.
7. الخدمات الصحية: الإجراءات الطبية أو الفحوصات المعملية أو الإشعاعية التي يتم تقديمها بمعرفة مقدم الخدمة الصحية أو يشترك في القيام بها، وتشمل الكشف أو العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية أو الفحص السريري أو المشورة الطبية أو العمليات الجراحية أو التمريض أو وصف الأدوية أو تقديم الخدمات الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الوقائية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ أو الإقامة في المنشآت الصحية لتلقي الخدمات الصحية أو النقاهة.
(مادة 2)
مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.
6. أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
7. الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8. تقديم نسبة من اجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التامين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوابة نيوز المنشات الصحية مجلس النواب الجلسة العامة الحكومة الرعاية الصحية رئيس مجلس الوزراء المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة المرافق العامة وتشغیل وتطویر وإدارة وتشغیل تقدیم الخدمات هذا القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية