تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، وتم إحالته في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته. 

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضي ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالاً للعلة المرضية التي يعاني منها، والصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت النائبة راوية مختار، أنه وبالإطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حالياً رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أن المادة 30 من مشروع القانون في حاجة إلي تعديل تشريعي في الفقرتين الأولي والثانية بسبب عدم دستورية الفقرة الأولي والفقرة الثانية منه في حاجة إلي تعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعلياً قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955؛ ولا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون .

واكدت مقدمه مشروع القانون انه عام ٢٠٠٥ صدر القانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في جريدة الوقائع المصرية في 10 من مارس سنة 1955، فبالاطلاع على المادة رقم 30 الفقرة الأولي تبين عدم دستوريتها من خلال حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 من مايو في الدعوة رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نصي المادتين 30، 31 من قانون مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلة ولو كان بينهم صيدلي يعمل في الحكومة، وقد نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع بتاريخ 26/5/2005.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنه "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا". وتنص المادة (31) المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 على أنه "إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.

وأوضحت عضو مجلس النواب النائبة راويه مختار انه وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلا عنهم، تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلي".  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة مهنة الصيادلة الصيدلية منظومة الرعاية الصحية مشروع القانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء يشيد بحيادية "النواب" في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه الدكتور أسامة عبد الحى؛ نقيب الأطباء، عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الشكر والتقدير باسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

كما أشاد باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.

وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر. مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.

مقالات مشابهة

  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية "النواب" في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "النواب" يوافق على مواد 11 و12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • مناقشات بجلسة النواب حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
  • النواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض