تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، وتم إحالته في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته. 

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضي ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالاً للعلة المرضية التي يعاني منها، والصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت النائبة راوية مختار، أنه وبالإطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حالياً رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أن المادة 30 من مشروع القانون في حاجة إلي تعديل تشريعي في الفقرتين الأولي والثانية بسبب عدم دستورية الفقرة الأولي والفقرة الثانية منه في حاجة إلي تعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعلياً قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955؛ ولا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون .

واكدت مقدمه مشروع القانون انه عام ٢٠٠٥ صدر القانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في جريدة الوقائع المصرية في 10 من مارس سنة 1955، فبالاطلاع على المادة رقم 30 الفقرة الأولي تبين عدم دستوريتها من خلال حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 من مايو في الدعوة رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نصي المادتين 30، 31 من قانون مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلة ولو كان بينهم صيدلي يعمل في الحكومة، وقد نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع بتاريخ 26/5/2005.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنه "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا". وتنص المادة (31) المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 على أنه "إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.

وأوضحت عضو مجلس النواب النائبة راويه مختار انه وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلا عنهم، تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلي".  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة مهنة الصيادلة الصيدلية منظومة الرعاية الصحية مشروع القانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت

الاقتصاد نيوز - متابعة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا  مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.

وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023. 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • رسميا في الكويت.. رفع سن الزواج إلى 18 عاما
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل