"النواب" يحيل مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الصيادلة إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، وتم إحالته في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضي ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالاً للعلة المرضية التي يعاني منها، والصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.
وأشارت النائبة راوية مختار، أنه وبالإطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حالياً رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أن المادة 30 من مشروع القانون في حاجة إلي تعديل تشريعي في الفقرتين الأولي والثانية بسبب عدم دستورية الفقرة الأولي والفقرة الثانية منه في حاجة إلي تعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعلياً قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955؛ ولا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون .
واكدت مقدمه مشروع القانون انه عام ٢٠٠٥ صدر القانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في جريدة الوقائع المصرية في 10 من مارس سنة 1955، فبالاطلاع على المادة رقم 30 الفقرة الأولي تبين عدم دستوريتها من خلال حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 من مايو في الدعوة رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نصي المادتين 30، 31 من قانون مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلة ولو كان بينهم صيدلي يعمل في الحكومة، وقد نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع بتاريخ 26/5/2005.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنه "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا". وتنص المادة (31) المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 على أنه "إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وأوضحت عضو مجلس النواب النائبة راويه مختار انه وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلا عنهم، تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة مهنة الصيادلة الصيدلية منظومة الرعاية الصحية مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب بيانه الأسبوعي الذي يتضمن حصادا لما جرى خلال جلسات وأبرز اللجان البرلمانية في الأسبوع البرلماني والذي انطلق الأحد الماضي ويأتي قانون الإجراءات.
12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سابقة برلمانية جديدة حيث استغرق 12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو 250 نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
مظلة الأمان الاجتماعيوأكد رئيس مجلس النواب، أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب كافة المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعة.
4 مشروعات قوانين من الحكومةوتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، وافق المجلس على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري، لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.
الأوضاع في سورياوأكد رئيس مجلس النواب، في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بإدارة رئيس الجمهورية بحكمة فائقة للتحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.
وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
َورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024م.