شارك وفد من سلطة الطيران المدنى المصرى في ورشة العمل الأولى حول " تقنيات التدقيق والتفتيش" وذلك بالتعاون مع إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) بالعاصمة القبرصية لارنكا، والتي واستمرت فعالياتها على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، بمشاركة عدد من مسؤلي سلطات الطيران المدني بكلا من مصر وليبيا واليمن وقبرص، وهى تعد ورشة العمل الأولى من نوعها التي تجمع بين الدول الأربعة لمناقشة طرق الامتثال وأفضل الممارسات المتعلقة بمخاوف أمن الطيران لدى الدول الشريكة.

حضر الورشة المدير التنفيذي لإدارة العمليات الأمنية في (TSA) ومدير مركز الامتثال الإقليمي التابع لبرنامج EXBS المختص بمراقبة الصادرات وأمن الحدود ذات الصلة، حيث تم إجراء لقاءات تنسيقية مع كبار قادة الدول الشريكة لمناقشة قضايا أمن الطيران.

هدفت ورشة العمل إلى تعزيز أمن الطيـران وتحقيق تواصل فعال بين سلطات الطيران المدني الإقليمية، وذلك في إطار التعاون الفعال بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن الطيران المدني بما يؤكد على دور مصر الريادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفى هذا السياق أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، أن ورشة العمل تأتي فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى المتواصلة لدعم الأمن والسلامة الجوية على كافة المستويات بما يعزز أمن الطيران الإقليمي، ويُعمق التواصل بين جميع دول الجوار لتحقيق التنسيق والتكامل التام في مجال الطيران المدني بما يعكس مدى التزام مصر لدعم الشراكة الإقليمية وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي.

مشيرًا إلى أن ورشة العمل قد تم تنظيمها بناءًا على طلب الجانب المصري، مما يؤكد حرص مصر الدائم على تحقيق التعاون الدائم مع الدول الشقيقة لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية هذا إلى جانب أن سلطة الطيران المدني تسعى دائمًا إلى مواكبة أعلى المعايير والتشريعات الدولية المتعلقة بصناعة النقل الجوى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الطيران وزير الطيران سلطة الطيران المدني الطیران المدنی أمن الطیران ورشة العمل

إقرأ أيضاً:

خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون

قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، في مادته رقم 26 حدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسـلحة الـذخائر، وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المـذكورة ونـوع وكميـة الأسـلحة المرخص له بها.

واشترطت المادة (27) على طالبي التراخيص لفتح محل للإتجار بالأسلحة وإصـلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص كما أن عليهم في حالـة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلـى تـاجر آخـر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.


ومادة(28) ألزمت التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة لترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان -:
*ما يحتويه محله التجاري من موجودات.
* ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
*الجهة التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.


وأجازت مادة(29) للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصـرح بهـا، وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيمـا باع أو اشترى.

وأوجبت مادة(30) على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة، وأجازت مادة 31 للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعهـا إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص، ومنحت المادة 32 لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الأسـلحة وأجزائهـا وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى ذوى سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال ندوبها إلى محل التاجر وعلى مندوب يؤشر على السجلات ما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك كما نه يجوز لسلطات الترخيص قيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.

واشترطت المادة (33)  لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحـد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سـبيل التـأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكميـة ونوعيـة المـواد المرخص بها، وحددت مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامـة أن يكلـف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكـان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ولا يحد من هذه الصـلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيـازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.

وحددت مادة(35) حالات اعتبار لترخيص بالاتجار منتهيا كالآتي: نقل ملكية محل الاتجار لأخر،  أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون، عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هيئة الطاقة الذرية تستضيف ورشة عمل حول الاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ
  • هيئة الطاقة الذرية تستضيف ورشة عمل حول الاستعداد لحالات الطوارئ النووية
  • كندا تحدث إرشادات السفر للولايات المتحدة.. قد تتعرضون للاستجواب والتفتيش
  • بن دردف: إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة المليشيات
  • “البحوث الزراعية” يستقبل وفدا من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
  • كم تُكلّف ساعة العمل في أوروبا؟ الدول الأعلى والأدنى في تكلفة العمالة...
  • خبير: قمة المتاحف 2025 تركز على تقنيات العرض المتحفي
  • على هامش «القمة العالمية للإعاقة».. الكيلاني تشارك بـ«الحدث العربي رفيع المستوى» في برلين
  • خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
  • جولة مفاجئة لوزير الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل