ضربة جديدة لتجار العملة.. الأمن يضبط 10 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 10 ملايين جنيه خلال الـ 24 ساعة الآخيرة.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًفي لفتة إنسانية.. أمن المنوفية يتبرع بالدم للمرضى والمصابين
عامل مغلسة يسرق عملات أجنبية من سيارة بكرداسة
في حملات أمنية.. القبض على هاربين من أحكام بالسجن المؤبد والإعدام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك ، يلجأ بعض التجار إلى استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ويقومون باحتكار السلع ، وتضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.