منذ عام 1979، بات النظام السياسي في إيران يرتكز على عدد من المؤسسات المتداخلة، على مستويات النفوذ والصلاحيات، والمترابطة بطابع الحكم الديني في البلاد.
المرشد الأعلى: يعتبر المرشد الأعلى هو أعلى سلطة في إيران. ووفق الدستور، يمتلك سلطات مطلقة للفصل في كل شؤون الدولة، بما في ذلك السياسة النووية وقرار السلم والحرب، إضافة إلى السلطة المباشرة على الجيش والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات.
رئيس الجمهورية: يعد، وفق المادة الثالثة عشرة من الدستور، أعلى سلطة سياسية في البلاد بعد المرشد الأعلى. ويُنتخب لفترتين رئاسيتين كحد أقصى، مدة الواحدة منها 4 سنوات، ويتبع في معظم صلاحياته للمرشد الأعلى.
مجلس صيانة الدستور: يتألف من 12 عضوا، بينهم 6 يعينُهم المرشدُ الأعلى. ويقوم هذا المجلس بمراقبة مطابقة القوانين للدستور، كما يقوم بفحص أوراق المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.
مجلس الشورى: أو البرلمان، يتألف من 290 مقعدا، ومدة دورته 4 سنوات. ويملك المجلس سلطات سن القوانين، واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس. ويتولى أيضا منح الثقة للحكومة وسحبها منها.
مجلس خبراء القيادة: هيئة دينية تتألف من 88 عضوا، ينتخبون لثماني سنوات، ويتولى المجلس اختيارَ المرشد الأعلى، وتحديدَ صلاحياته، ومراقبة أعماله وعزله، وهو بذلك متخصص في الحفاظ على تطبيق أسس وأركان، ما يعرف بـ"نظام ولاية الفقيه".
مجلس تشخيص مصلحة النظام: هيئة استشارية من 31 عضوا يعينهم المرشد الأعلى. ويضطلع المجلس بحل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويختار في حالة موت المرشد الأعلى أو عجزه عضواً يتولى مهامَه حتى انتخاب مرشد جديد.
إذا، رغم تعدد هيئات الحكم في إيران.. يمسك المرشد الأعلى بأكثر الصلاحيات حساسية وسلطة في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المرشد الأعلى إيران الجيش الحرس الثوري الاستخبارات الانتخابات الرئاسية البرلمان ولاية الفقيه مجلس صيانة الدستور إيران الحكم في إيران طهران المرشد الأعلى إيران الجيش الحرس الثوري الاستخبارات الانتخابات الرئاسية البرلمان ولاية الفقيه مجلس صيانة الدستور أخبار إيران المرشد الأعلى فی إیران
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ «الأعلى للإعلام» بشأن معايير وضوابط تغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
- احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، أكد المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
اقرأ أيضاًقرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية