يتضمن عقوبات رادعة.. تفاصيل مشروع قانون المستريح الإلكتروني
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.
من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون "المستريح الإلكتروني" يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وأوضح أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وأشار إلى أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لم تفلح في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.
وأوضح زين الدين، أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد محمد زين الدين، عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة.
وقال النائب: وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإليكترونية.
وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
وكشف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة.
كما تضمنت المادة 23 مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
وجاءت المادة 23 مكرر ب، لتشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.
وجاءت المادة 23 مكرر ج، لاستحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.
كذلك تضمنت النصوص، استحداث المادة 23 مكرر د، لمعاقبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.
وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، 23 مكرر، 23 مكرر أ، 23 مكرر ب، 23 مكرر ج، 23 مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:
مادة 23 مكرر:
النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة 23 مكرر أ:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
مادة 23 مكرر ب:
تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
مادة 23 مكرر ج:
يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 23 مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة 23 مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مکافحة جرائم تقنیة المعلومات النصب الإلکترونى قانون العقوبات تلک الجرائم مجلس النواب من الأشخاص زین الدین فی قانون من خلال مکرر أ
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.