بدأ مجلس النواب، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة باقي المواد الخاصة بمشروع قانون قدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية،

وكان المجلس، انتهى بجلسة الأمس الأحد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بالموافقة على كافة مواد الإصدار وكذلك المادة الأولى من مواد مشروع القانون، وبدأ المجلس في مناقشة المادة الثانية من مواد مشروع القانون.

واستعرض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وقال حاتم، إن المادة 18 من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وأضاف: مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ولفت إلى الحاجة لإصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم وطالب بالموافقة علي مشروع القانون كما جاء بنصوصه من اللجنة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مناقشة قانون المنشآت الصحية المنشآت الصحیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

عقوبة الحبس


ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.

مقالات مشابهة

  • فيديو .. مدير "العمل الدولية" يهنئ جبران بموافقة مجلس النواب على صدور القانون الجديد
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • النواب يوافق على تعديل قانون العمل لتعزيز التوافق مع تراخيص المنشآت الصناعية
  • النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024
  • النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024