باحث: الداخل الإسرائيلي لم يتوقع انضمام مصر لجنوب إفريقيا في دعواها أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقب محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، على انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن الداخل الإسرائيلي لم يتوقع انضمام مصر لجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، إذ كان المأمول لدى إسرائيل أن تستمر مصر في نمط العلاقات القائم مع تجنب التصعيد معها.
وأضاف عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة وصولا إلى اقتحام وشن عمليات عسكرية في مدينة رفح مع السيطرة على المعبر من الجانب الإسرائيلي تعد أمرا شديد الخطورة ويتطلب من مصر الرد بتصعيد ضد إسرائيل.
مصرع طفل أثناء استحمامه بترعة نجع حمادي بقرية النخيلة في أسيوط ضبط 4 أشخاص بتهمة تجميع خام الذهب الناتج عن التنقيب غير المشروع في أسوانوأكد، أن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مؤثر للغاية ويشكل ضغوطا كبيرة على إسرائيل، لما تمتكله مصر من تأثير في المنطقة وتحديدا بالقضية الفلسطينية، ولما لديها من أدلة وبراهين من الممكن أن تعظم من موقف هذه الدعوى وتثبت ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر جنوب أفريقيا العدل الدولية اسرائيل هذا الصباح فضائية إكسترا نيوز العدل الدولیة انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة