بحث عضو النيابة بمكتب النائب العام في واقعة استيلاء تشكيل عصابي على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية– مزدة؛ وفرع المصرف التجاري الوطني– غات.

وبحسب ما نشر مكتب النائب العام في صفحته بالفيسبوك، “كشفت تحقيقات النيابة ثبوت عملية الاستيلاء على مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وخمسين ألف دينار، باستعمال صكوك مصرفية مصدَّقة طالها التزوير، عقب سرقتها من فرع مصرف الجمهورية بالشويرف، سنة 2018”.

وأوضح مكتب النائب العام، أن “عمليات التقصي أظهرت أن مسؤولي إدارة الحسابات الجارية في فرع مصرف الجمهورية بمزدة؛ وفرع المصرف التجاري الوطني بغات تعمدا صرف المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد العمل المصرفي؛ وساهما في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، تمثَّلت في تمكين مفوض شركة تجارية من المبلغ المالي محل التتبع”.

ووفق المكتب، “انتهى المحقق إلى حبس متسلم متحصلات الجريمة؛ والقائميْن على إدارة الحسابات الجارية في فرعي المصرفين”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: حبس المراقب المالي مكتب النائب العام

إقرأ أيضاً:

نشل كروت «الفيزا» أمام ماكينات الصراف الآلي.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي، فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب «النشل» في الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلاً عصابياً مكوناً من (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية تخصص نشاطهما الإجرامى، فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب «النشل».

وعقب مراقبة ضحاياهم ومعرفة الرقم السرى وقيامهما عقب ذلك باستخدامها فى إجراء عمليات شراء، وبحوزتهما (دراجة نارية " تُستخدم فى مزاولة نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى.

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الاستيلاء على بطاقات البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك 

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير. 

الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى

تنص المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.

وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • تخصصوا في «تهكير» صفحات المواطنين على فيسبوك.. محاكمة تشكيل عصابي اليوم
  • إحالة تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالاستروكس إلي الجنايات بالمرج
  • معاقبة تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين بمصر الجديدة
  • عقوبة رادعة في حق تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين بالقاهرة
  • استمرار حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة مبلغ مالي في الطالبية
  • عصابات المراهنات الإلكترونية.. تجديد حبس تشكيل عصابي
  • بعد 4 وقائع.. حبس تشكيل عصابي بسرقة مبلغ مالي في الطالبية
  • بعد 4 وقائع.. التحقيق مع تشكيل عصابي بسرقة مبلغ مالي في الطالبية
  • نشل كروت «الفيزا» أمام ماكينات الصراف الآلي.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
  • تفاصيل ضبط تشكيل عصابي لتزوير العملة الأجنبية