المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره في الهيروين والحشيش بالخانكة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المؤبد، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، لسائق، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27197 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3269 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "زياد س ح"، 24 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام سائق توك توك بالإتجار في المخدرات، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم تشكيل حملة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة، وتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وهاتف محمول، ومبلغ مالي وميزان حساس.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والميزان الحساس لمساعدته في تقسيم المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المؤبد غرامة مالية الإتجار بالمخدرات الهيروين الحشيش مرکز شرطة الخانکة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.