توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.
الإفتاء: سرقة الأفكار والإبداع حرام شرعًا ومجرم قانونًا بيان المقصود من عبارة "حاضري المسجد الحرام".. الإفتاء توضحأضافت الإفتاء، أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156).
وتابعت: أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
تعرف على حكم بيع المرابحةكتابة الدين من الا عمال التي يحبها الله سبحانه وتعالي وقال تعالي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282).
ويسأل الكثير من الناس عن حكم بيع المرابحة فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال بيع المرابحة إذا كان على الوجه الشرعي ما فيه شيء، إذا باعه بربح معلوم اشترى منه السلعة بربح معلوم أو باعه السلعة بربح معلوم ما فيها شيء، قال أبيعك هذه السيارات كل سيارة بربح 5% أو بربح 10% أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك إياها بربح كذا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء حكم الوكالة الوكالة الفقهاء
إقرأ أيضاً:
ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد؟.. إجابة شافية
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد، حيث يكون لدى البعض من النساء ميراث لدى أهل زوجها دون معرفة حكمها الشرعي في ذلك، خاصة ممن لا تكن لديها أبناء منه، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمات الراغبات في معرفة أحكام وأمور دينهن.
ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد؟قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد، إن الزوجة من أصحاب الفروض السببية، بمعنى أنها ترث من زوجها بسبب وليس بنسب، وهذا هو ما يفرق ما بين أصحاب الفروض من حيث السبب والنسب، حيث إن الزوجين فقط هما من أصحاب الفروض اللذين يرثان بالسبب، أما الباقي جميعًا فإنهم يرثون بالنسب.
نصيب الزوجة في الميراثوعن الفرق بين السبب والنسب، أوضح «فخر» في إحدى حلقات برنامج «قناة الناس» على شاشة قناة الناس، ضمن حديثه عن نصيب الزوجة في الميراث، أن النسب هو القريب الذي كان على عمود النسب طالعا أو نازلا أو مستعرضًا، فقد يكون القريب أبا أو جدًا فهذا في العمود الطالع، وقد يكون ابنا أو بنتا فهذا في العمود النازل، وقد يكون أخا شقيقًا أو لأب أو أخ لأم فهذا في العمود المستعرض الذي يتحدث عن الحواشي.
حق الزوجة في الميراثوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الزوج والزوجة قريبان ولكن ليس بالنسب وإنما بالسبب، وهو العلاقة الزوجية التي جمعت بينهما بكلمة الله سبحانه وتعالى، فنجد أن رجل كان أجنبيًا عن امرأة ولا يجمع بينهما نسب أو معرفة سابقة، ولكن بكلمة الله سبحانه وتعالى أصبحا زوجين وإذا مات أحدهما ورثه الآخر بسبب هذه الزوجية التي قد أحلت كل واحد منهما للآخر.
وأوضح في إجابته على ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد، أن الزوجة إما أن ترث نصيبا كاملا أو ترث ناقصا، حيث إنه إذا كان للمتوفى فرع وارث فهذا يحجبها حجب نقصان، أما إذا لم يكن لديه فإنها ترث نصيبا كاملا، ونصيبها كاملا هو ربع التركة، أما إذا كان له فرع وارث فنصيبها ثمن التركة أي النصف من الربع، وليس لها نصيب إلا هذا لا فرضًا ولا تعصيبا.
وأشار إلى نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد ترث ربع التركة، وتقسم باقي التركة علي باقي الورثة المستحقين.