بوابة الوفد:
2025-03-29@11:20:15 GMT

توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط

تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.

الإفتاء: سرقة الأفكار والإبداع حرام شرعًا ومجرم قانونًا بيان المقصود من عبارة "حاضري المسجد الحرام".. الإفتاء توضح

أضافت الإفتاء، أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156).

وتابعت: أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.

تعرف على حكم بيع المرابحة

كتابة الدين من الا عمال التي يحبها الله سبحانه وتعالي وقال تعالي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282).

ويسأل الكثير من الناس عن حكم بيع المرابحة فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال بيع المرابحة إذا كان على الوجه الشرعي ما فيه شيء، إذا باعه بربح معلوم اشترى منه السلعة بربح معلوم أو باعه السلعة بربح معلوم ما فيها شيء، قال أبيعك هذه السيارات كل سيارة بربح 5% أو بربح 10% أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك إياها بربح كذا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء حكم الوكالة الوكالة الفقهاء

إقرأ أيضاً:

ماذا قال ترامب عن المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا؟

(CNN)--  حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مجددا من "عواقب وخيمة إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي جديد"، وذلك بعد أن كتب رسالة إلى مرشدها علي خامنئي في وقت سابق من هذا الشهر، منحها فيها مهلة شهرين.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، الجمعة: "إيران على رأس قائمة أولوياتي، كما تعلمون على الأرجح، أرسلت لهم رسالة مؤخرًا، وقلت لهم: سيتعين عليكم اتخاذ قرار، إما بالتفاوض، وإلا ستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية، ولا أريد أن يحدث ذلك".

مقالات مشابهة

  • أستراليا تعلن عن أول أيام عيد الفطر
  • تعرف على القنابل الخمسة التي تستخدمها إسرائيل في إبادة غزة
  • تكبيرات عيد الفطر.. الإفتاء توضح الصيغة الصحيحة والمستحبة
  • هل وقفة عيد الفطر 2025 غدا؟.. الإفتاء تحددها بعد 17 ساعة
  • ماذا قال ترامب عن المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا؟
  • هل زكاة الفطر لا تجب على الذي عليه دين؟.. دار الإفتاء تجيب
  • العكاري: “خدمة نقاط البيع” الإلكتروني تساهم في إنهاء مشكلة السيولة
  • رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك
  • في هذا التوقيت.. آخر موعد لـ إخراج زكاة عيد الفطر 2025
  • أفضل المطاعم التي تقدم المشاوي في الأردن