بوابة الوفد:
2024-11-22@08:36:57 GMT

توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط

تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.

الإفتاء: سرقة الأفكار والإبداع حرام شرعًا ومجرم قانونًا بيان المقصود من عبارة "حاضري المسجد الحرام".. الإفتاء توضح

أضافت الإفتاء، أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156).

وتابعت: أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.

تعرف على حكم بيع المرابحة

كتابة الدين من الا عمال التي يحبها الله سبحانه وتعالي وقال تعالي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282).

ويسأل الكثير من الناس عن حكم بيع المرابحة فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال بيع المرابحة إذا كان على الوجه الشرعي ما فيه شيء، إذا باعه بربح معلوم اشترى منه السلعة بربح معلوم أو باعه السلعة بربح معلوم ما فيها شيء، قال أبيعك هذه السيارات كل سيارة بربح 5% أو بربح 10% أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك إياها بربح كذا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء حكم الوكالة الوكالة الفقهاء

إقرأ أيضاً:

تسويق سكنات “LPP” عن طريق البيع الحر.. هذه الشروط

سيتم تسويق السكنات الترقوية العمومية المنجزة في حالة عدم ثبوت تسويقها. عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الإستفادة.

وصدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (76). الموقع من قبل الوزير الأول، نذير العرباوي، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. حيث يرخص هذا المرسوم، وفقا لأحكام قانون المالية 2024. إستثنائيا للمرقي العقاري المعني، في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز. في حالة ثبوت عدم بيع عدد من السكنات الترقوية العمومية ضمن الإطار التنظيمي الذي أنجزت بموجبه. تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة”.

وبموجب هذا النص القانوني، تحدد كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر. بعد ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيعها، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلّف بالسكن.

كما يتعين على المرقي العقاري المعني أن يعيد لفائدة الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية. التي يتم بيعها مع مراعاة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.

أما فيما يخص سعر السكن فسيتم إحتسابه على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية. طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني، بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويخضع أيضا السكن الترقوي العمومي المسوق عن طريق البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وفقا لأحكام هذا المرسوم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من الحكومة الأردنية بشأن الأجانب لديها
  • عاجل - أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح الجديد وكيفية السداد بالتقسيط
  • ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
  • حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره
  • وفقًا للقانون.. 5 حالات لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها
  • الجديد: عمولات المصارف تعيق نجاح البيع الإلكتروني في ليبيا
  • رابط استخراج توكيل عام رسمي عبر بوابة مصر الرقمية
  • تخفيض عمولات بطاقات البيع والشراء بنسبة تصل إلى 73%
  • «التنفيذي» يعتمد خفض رسوم البيع والشراء على معاملات «معرض الشارقة العقاري»
  • تسويق سكنات “LPP” عن طريق البيع الحر.. هذه الشروط