توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.
أضافت الإفتاء، أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156).
وتابعت: أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
تعرف على حكم بيع المرابحةكتابة الدين من الا عمال التي يحبها الله سبحانه وتعالي وقال تعالي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282).
ويسأل الكثير من الناس عن حكم بيع المرابحة فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال بيع المرابحة إذا كان على الوجه الشرعي ما فيه شيء، إذا باعه بربح معلوم اشترى منه السلعة بربح معلوم أو باعه السلعة بربح معلوم ما فيها شيء، قال أبيعك هذه السيارات كل سيارة بربح 5% أو بربح 10% أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك إياها بربح كذا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء حكم الوكالة الوكالة الفقهاء
إقرأ أيضاً:
حكم الأذان والإقامة للمنفرد .. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ فإنا أعمل في مكان خارج العُمران، وكثيرًا ما تدخل أوقات الصلاة وأنا في العمل بمفردي، وعند الصلاة أُصلِّي منفردًا، فهل يُشرع لي رفع الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة وأنا منفرد؟".
لترد دار الإفتاء، أن الأذان والإقامة من سنن الصلاة، ويستحب للمصلي أن يؤذِّن ويقيم، سواءٌ كان في حضرٍ أو على سفر، حتى وإن كان منفردًا أو كانوا جماعةً لا تَرْتَجِي حضورَ مَن يصلي معهم؛ لعموم ما ورد في فضل الأذان، وما للمؤذنين من عظيم الأجر والثواب، ولما ورد عن أبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنه قال لأبي صَعْصَعَةَ رضي الله عنه: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِكَ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ. أخرجه الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار". ولما ورد عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ» أخرجه الإمامان: أبو داود، والنسائي واللفظ له.
بيان فضل الأذان وأجره وثوابه
الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وهو علامة على دخول وقت الصلاة، فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» متفق عليه.
وقد رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان وحثَّ عليه، ورتَّب الأجر العظيم على القيام به، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» متفق عليه.
ومعناه: لو يعلم الناس ما في الأذان من الثواب والأجر العظيم، لتنافسوا عليه، ولو لم يجدوا طريقًا للوصول إليه إلا بالإقراع لفعلوا؛ رغبةً في تحصيل الأجر والمثوبة. يُنظر: "فتح الباري" للإمام الحافظ ابن رَجَب (5/ 286، ط. مكتبة الغرباء).
وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الإمام مسلم.
وقد دلَّ الحديث على فَضْل المؤذِّنين، وبيان مرتبتهم عند الله بسبب رفعهم الأذان.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح الإمام مسلم" (4/ 91-92، ط. دار إحياء التراث العربي): [قيل: معناه أكثر الناس تَشوُّفًا إلى رحمة الله تعالى... وقيل: معناه أنهم سادة ورؤساء... وقيل: معناه أكثر أتباعًا، وقال ابن الأعرابي: معناه أكثر الناس أعمالًا] اهـ.
حكم أذان المنفرد للصلاة في السفر والحضرالأصل في الأذان أنه شُرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وتنبيههم للاستعداد لها، والإقدام على مواطن إقامة الجماعات من المساجد وغيرها. ينظر: "الاختيار" للإمام مجد الدين بن مَوْدُود المَوْصِلِي الحنفي (1/ 42، ط. الحلبي)، و"حاشية الإمام العَدَوِي المالكي على شرح الإمام أبي عبد الله الخَرَشِي لمختصر الإمام ضياء الدين خليل" (1/ 228، ط. دار الفكر)، و"نهاية المحتاج" للإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي (1/ 398، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 292، ط. مكتبة القاهرة).
ولَمَّا كانت الحِكمة الأصلية من مشروعية الأذان هي إعلام الناس بدخول الوقت، والدعاء للجماعة ومكان صلاتها، اقتضى ذلك أن يكون الأذان في كل موضعٍ جرت العادة فيه باجتماع الناس لإبلاغهم بدخول وقت الصلاة، فإذا كان الرجل منفردًا ليس معه غيره، بأن كان في مكان العمل وحده، أو تعذَّر عليه إدراك الجماعة في المسجد وصَلَّى وحده، فقد انتفى سبب الأذان الأصلي -وهو إعلام الغير-؛ لعدم وجود غيره في المكان، إلَّا أنَّ الأذان لَمَّا كانت له دَلَالَاتٌ أخرى، وحِكمةٌ ثانوية، مما يَظهر معه أنه شعيرة من شعائر الإسلام، وعلامة على إقامة فرائض الله وسُنَنهِ، وشعائر الله ينبغي إقامتها وإظهارها -فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية في المشهور، والحنابلة إلى استحباب الأذان للرجل المنفرد وحده، سواءٌ كان في حضرٍ أو سفر، ووافقهم في ذلك الإمام مالك في أحد قوليه، واختاره الإمام أبو الطاهر بن بَشِير التَّنُوخِي.
قال الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 384، ط. دار الفكر) في بيان مشروعية الأذان للفرائض: [(قوله: للفرائض الخمس... إلخ) دَخَلَت الجمعةُ "بحر"، وشَمِلَ حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة، قال في "مواهب الرحمن" و"نور الإيضاح": ولو منفردًا أداءً أو قضاءً، سفرًا أو حضرًا] اهـ.
وقال الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (1/ 234) في سياق كلامه عن أذان المنفرد إذا كان في الحَضَر وكذا الجماعة التي لا تطلب غيرها: [ومُقَابِلُهُ الاستحباب؛ لقول مالك مرَّة أخرى: إن أذَّنوا فحسن، واختاره ابن بَشِيرٍ، قال: لأنه ذِكر ولا يُنهَى عن الذِّكر من أراده] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (3/ 82، ط. دار الفكر) في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة: [مذهبنا: المشهور أنهما سُنَّة لكلِّ الصلوات في الحضر والسفر، للجماعة والمنفرد، لا يَجِبَانِ بحالٍ] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 406، ط. دار إحياء التراث العربي) في كلامه عن مشروعية الأذان: [ظاهِر قوله: (للرجال) أنه يشرع لكلِّ مصلٍّ منهم، سواءٌ صلَّى في جماعة أو منفردًا، سفرًا أو حضرًا، وهو صحيح] اهـ.
بينما يرى الإمام مالك في القول الثاني عنه أنه لا يستحب الأذان للمنفرد الحاضر غير المسافر، ولا للجماعة التي لا ترتجي حضور من يصلي معها، بحيث لو أذَّنوا لم يطلبوا بأذانهم أحدًا، وهذا القول هو ما اختاره الأئمة: أبو عبد الله بن عَرَفَة، وعبد الملك بن حَبِيب، وأبو الحسن اللَّخْمِي، وعدم الاستحباب هنا يفيد الكراهة، كما نصَّ عليه الإمام أبو البَرَكَات الدَّرْدِير.
وعلَّلُوا ذلك بأن مقصود الأذان هو الإعلام، فالأذان لم يكن للمؤذِّن نفسه، وإنما جُعل ليُدعى به الغائب للصلاة، فإذا لم يوجد في المكان أحد لم يكن للأذان وجه؛ لأنه لا يدعو أحدًا. ينظر: "التبصرة" للإمام أبي الحسن اللَّخْمِي (1/ 247، ط. أوقاف قطر).
وذهب الإمام الشافعي في القديم إلى أنَّ المنفرد في الحَضَر ليس عليه أذان، وفي وجهٍ: إنْ رَجَا حضورَ غيره أذَّن، وإلا فلا.
قال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 451، ط. دار الفكر): [قال ابن عرفة وابن حبيب: الفذ الحاضر والجماعة المنفردة لا أذان عليهم، مالك... ومرَّة: لا أُحبه، فقال اللَّخْمِي والمَازَرِي: خلافٌ... وكذلك الرجل تحضُرُه الصلاة في منزله، في حَضَرٍ كان أو في قرية، فالإقامة تُجزِئُهُ، ولا يستحب له الأذان] اهـ.
وقال الإمام أبو البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 197، ط. دار الفكر) في سياق كلامه عن حكم أذان المنفرد في السفر، ومَن في فلاة، والجماعة المسافرة: [(و) ندب (أذانُ فَذٍّ إن سافَرَ) سفرًا لغويًّا، فيشمل مَن بفلاةٍ مِن الأرض، ومِثله جماعةٌ سافَرَت لم تَطلُب غيرَها، (لا جماعة) حاضرة (لم تَطلُب غيرَها) فيُكرَه لها، كالفَذِّ الحاضر (على المختار)] اهـ.
قال الإمام الدُّسُوقِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: على المختار) أي: على ما اختاره اللَّخْمِي مِن قَولَي مالك] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 195-196، ط. المكتب الإسلامي): [أما المنفرد في الصحراء أو بلدٍ... قيل: لا يؤذِّن في القديم، وفي وجهٍ: إن رَجَا حضورَ جماعةٍ أذَّن، وإلا فلا] اهـ.
المختار للفتوى في حكم الأذان للمنفرد
المختار للفتوى في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الأذان سُنة في حق الجماعة، وكذا المنفرد إذا كان في الحضر دون السفر؛ لعموم ما ورد في فضل الأذان، وما للمؤذنين من عظيم الأجر والثواب، ولما ورد عن أبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنه قال لأبي صَعْصَعَةَ رضي الله عنه: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِكَ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ. أخرجه الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار".
وفي هذا الحديث دليل على فضل إعلان السُّنن وإظهار أمور الدِّين، حتى لمن كان منفردًا في حضرٍ أو سفر. ينظر: "شرح صحيح البخاري" للإمام أبي الحسن بن بَطَّال (2/ 238، ط. مكتبة الرشد).
وقد ورد في الأثر عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أنه قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسًا وَقَدْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ» أخرجه الإمامان: عبد الرازق وابن أبي شيبة.
حكم إقامة الصلاة للمنفرد
أمَّا إقامة الصلاة فاتفق الفقهاء على كونها سُنةً في حق المنفرد والجماعة، ودليل ذلك ما رواه عُقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ» أخرجه الإمامان: أبو داود، والنسائي واللفظ له.
قال الإمام الشُّرُنْبُلَالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 78، ط. المكتبة العصرية): [الإقامة سُنة مؤكدة للفرائض ولو منفردًا] اهـ.
وقال الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (1/ 236): [الإقامة للفرض ولو قضاءً سُنةٌ للجماعة والمنفرد] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي في "نهاية المحتاج" (1/ 401): [ومشروعية الأذان والإقامة ثابتة بالإجماع... أما في حق المنفرد فهما سُنة عين] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 232، ط. عالم الكتب): [(و) يُسن الأذان والإقامة أيضًا (لمُصَلٍّ وحده، ومسافرٍ وراعٍ ونحوه)] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الأذان والإقامة من سُنن الصلاة، ويستحب للمصلي أن يؤذِّن ويقيم، سواءٌ كان في حضرٍ أو على سفر، حتى وإن كان منفردًا أو كانوا جماعةً لا تَرْتَجِي حضورَ مَن يصلي معهم.