نفقات واجبة على الأب للصغير فى قانون الأحوال الشخصية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
نصت المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
نفقة الصغير
ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.
من تجب عليه نفقة الصغير حال تعسر الأب أو عدم وجوده؟
وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وحال إذا كان الأب معسراً، فلا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر، فإن لم يكن للأم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لأب بالإنفاق ليرجع على الأب إذا أيسر كذلك .
أنواع النفقات
المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أوضحت على تعدد أنواع النفقة الواجبة له، منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخري مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
أجر المسكن
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
مستندات دعاوي نفقة الصغير
ودعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن يتم تقديم ( شهادة ميلاد الصغير- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية-حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الطفل حق الطفل نفقة الصغير الطلاق نفقة الصغیر إذا لم یکن على أبیه على الأب
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.