شخص يتهم زوجته بالنشوز بعد ملاحقتها له بدعوى حبس بسبب مصروفات المرافق
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
"أسدد نفقات تتجاوز 23 ألف جنيه شهريا لزوجتي وأبنائي منذ أن هجرت المنزل، وبالرغم من ذلك تتعنت في رد حقوقي، وترفض تمكيني من رؤية أطفالي، وتشهر بسمعتي، واتهمتني بالتخلف عن سداد نفقات كنت لا أعلم بإقامتها دعوي لها بعد حصولها على أحكام قضائية بإلزامي بسداد ألف جنيه مصروفات مرافق و500 جينه نفقة فرش وغطاء".
وتابع الزوج: "رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لتعود للمنزل، وأصرت على هجري وعندما حاولت تطليقها بالتراضي رفضت، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر حتي تحصل على نفقات مبالغ فيها- ورغم أن الإساءة من جانبها- ادعت أنني أهجرها وأعنفها كذبا مستعينة بشهود زور، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية".
وأكد الزوج بدعواه: "لم أتخيل أن زوجتي بعد زواج دام 9 سنوات ستقوم بالتخلي عني رغم حبي لها ولأولادي، لتقوم بتهديدي للسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أولادي، لأعيش في عذاب، وأنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس ونفقة الفرش والغطاء".
وأضاف الزوج:"لم أري الطفلين منذ مغادرتها مسكن الزوجية، واتهمتها بالخروج عن طاعتي والإساءة لي، وتسببها لى بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن حاولت الانتقام مني ودمرت زواجنا ".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
أب يطالب بتمكينه من حضانة طفليه وتعويض مالى بعد رفض زوجته تنفيذ حكم الرؤية
أقام أب دعوى إسقاط حضانة، ودعوى تعويض، أمام محكمة الأسرة ودائرة التعويضات بمصر الجديدة، وادعي هجر زوجته له ورفضها تمكينه من رؤية أطفاله طوال شهور رغم صدور حكم قضائي، ليؤكد الزوج:" رفضت والدة زوجتي السماح لزوجتي العودة لمسكن الزوجية، وواصلت ابتزازي للتنازل عن شقتي لهما وتسجيلها باسمها، وعندما رفض حرضتها علي الطلاق".
وتابع الزوج: "زوجتي سافرت دون علمي ومكثت شهور خارج مصر، ومنحت والدتها وشقيقها التصرف في شئون أطفالي، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية منذ سفرها، وعندما عادت وحاولت حل المشاكل بيننا بشكل ودي انهالت علي والدتها بالسب والقذف، وأصرت زوجتي علي الطلاق مني، ولاحقتني بدعوي قضائية وادعت إلحاقي الأذي بها بإدعاءات كيدية".
وأشار الزوج: "رفضت تمكيني من رعاية أطفالي، وواصلت إبتزازي للحصول على نفقات غير مستحقة لها، بخلاف رفضها حل المشاكل بيننا، ومواصلتهم ملاحقتي بالبلاغات، وطلبهم أخذ مبلغ مالي كبير شهرياً كتعويض، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي بسبب تهديداتهم لي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
مشاركة