حتى يكون لها ظهير صناعي.. تعليم النواب توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، بضرورة عقد اجتماع بحضور وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الجامعات التكنولوجية، والمشكلات التي تواجه بعض الجامعات، وإيجاد السبل لحلها والاحتياجات حتى تحقق الهدف التي إنشئت من أجلها، ولا تكون صورة تقليدية.
كما أوصت اللجنة، وزارة التعليم العالي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة مزعم إنشائها حتى يكون لها ظهير صناعي، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للجامعات التكنولوجية
وقال الدكتور سامي هاشم: "كنت اتوقع أن تكون كل البرامج غير تقليدية، لكن توجد برامج مشابهه لبرامج الجامعات الحكومية"، وأشار إلي أن اهتمامنا بالجامعات التكنولوجيا انها سوف تحقق طفرة في مجال الأقتصاد والصناعة.
وتساءلت الدكتور ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: هل هناك تنسيق أو مناقشة بين وزارة التخطيط والجامعات التكنولوجية بشان الموازنة واحتياجاتها؟.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الجامعات التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الاستثمار، الضوابط التي تحكم نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.