برلماني: قانون إدارة المنشآت الصحية كارثة بكل المقاييس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
اعترض النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب على مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، المقدم من الحكومة الذي يعطي القطاع الأهلي والخاص حق التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية.
الزمالك بطلًا للكونفدرالية.. ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية 2024 شاهد هدف الزمالك..ملخص وأهداف مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية 2024
وتابع الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن القانون كارثة بكل المقاييس على قطاع الصحة في مصر، لأننا الدولة ليست مستعدة أو مهيأة لمثل هذا القانون، فتطبيقه ينجم عنه مشاكل.
واستطرد الشرقاوي أنه كان يجب أن يتم تعديل القانون وأن يتم العمل على اتفاقيات للعلاج على نفقة الدولة وإكمال منظومة التأمين الصحي، متابعا:" ما ينفعش ولا يجوز نوافق على قانون زي ده والتأمين الصحي لسة لم يكتمل، أتمنى إرجاء إقرار هذا القانون".
وأشار إلى أنه كان يجب عمل حوار مجتمعي هذا القانون، ومناقشته بكل مستفيض وان يخضع للحوار السياسي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.