النائب أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية يحتاج إلى حوار مجتمعي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أوضح النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بعض جوانب مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية التي تحتاج لإدخال بعض التعديلات، والذي يمنح القطاع الأهلي والخاص حق التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية.
وقال «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»، إنَّ القانون لا بد من إدخال تعديلات عليه لينعكس بالإيجاب على قطاع الصحة في مصر.
واستطرد أنه كان يجب تعديل القانون، والعمل على اتفاقيات للعلاج على نفقة الدولة وإكمال منظومة التأمين الصحي، متابعا: «يجب أن ننتظر استكمال منظومة التأمين الصحي، وأتمنى إرجاء إقرار هذا القانون».
وأشار إلى أنه كان يجب عمل حوار مجتمعي لهذا القانون، ومناقشته بشكل مستفيض وأن يخضع للحوار السياسي والاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوار مجتمعي الحياة البرلمانية القوانين تعديلات القوانين تطوير المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.