حبس المتهم بالتعدي على فرد أمن بالمعادي 3 سنوات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تعديه بسلاح ابيض على فرد أمن في مركز شباب المعادي.
وأسندت النيابة العامة للمتهم “محمود. ب” أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين، شرع في إنهاء حياة المجني عليه “صفوت حسين”، عمدا، بغير سبق إصرار أو ترصد.
وسدد المُتهم- إثر خلاف بينه وبين المجني عليه- طعنتين بسلاح أبيض، استقرتا في صدره، فأحدثتا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطب الشرعي المرفقين، قاصداً إزهاق روحه، وقد خاب أثر جريمته؛ لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو إسعاف المجني عليه، ومداركة حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها، إن الواقعة تتحصل في أنه في ليلة 14 أغسطس 2023، وحال تواجد المجني عليه صفوت حسين في كافيتيريا داخل مركز شباب المعادي في شارع الجزائر؛ نشب خلاف بينه وبين المتهم “محمود. ب”؛ بسبب مواعيد عمل المركز، حيث يُغلق أبوابه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.
وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة كرداسة لجلسة 14 يوليو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي، ومحمد شرف الدين، وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش، ومحمود متولي.
وكشف أمر الإحالة ، ان المتهمين " ا . ه" ، نجار، "و . ا"، شيف، "ع . ش" 20 سنة، ربة منزل، "م.ف" 28 سنة ، سائق، "ح.ع" 28 سنة، عامل كاوتش، فى سوم 9 اكتوبر 2023 بمنطقة كرداسة، حازوا وأحرزوا بقص الإتجار جوهرين مخدرين "الميثامفيتامين" و"اندزول كاربوكسميدز" فى غير الأحوال المصرح بها بقصد الاتجار.
وتمكن مركز شرطة كرداسة من ضبط المتهم الاول ممسكا سلاح ابيض "سكين وبتفتيشه عثر بحوزته على 68 كيسا من مخدر الكريستال ماس وعثر مع المتهم الثانى على 50 كيسا لذات الجوهر ، وعثر على 22 كيسا لذات المخدر بحوزة المتهمة الثالثة، وبتفتيش الرابع عثر بحوزته على 13 كيسا لذات المخدر، و12 كيسا بحوزة المتهم الخامس، وبمواجهتهم قرروا باحرازهم المضبوطات بقصد الاتجار.
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد عز العرب، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لميكانيكي، لاتهامه بالإتجار بالهيروين، وتعاطي الحشيش والترامادول وحيازة بندقية خرطوش وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24873 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3058 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أشرف ه إ"، 31 سنة، ميكانيكي، مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنه في يوم 12 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، احرز جوهر مخدرا ( الهيروين)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدرا ( الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أقراص مخدرة العقار (الترامادول)، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة (3 طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر Google News
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرد أمن محكمة المعادى مركز شباب المعادي البساتين على النحو المبین بالتحقیقات غیر الأحوال المصرح بها القناطر الخیریة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة