ماذا يقول الدستور الإيراني في حال غياب الرئيس؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عرضت فضائية "العربية" نص المادة 131 من الدستور الإيراني التي تنظم حكم البلاد في حالات وفاة الرئيس أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين.
وتنص المادة 131 من الدستور الإيراني أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين يتولى المعاون الأول لرئيس البلاد أداء وظائفه وصلاحياته بموافقة القيادة.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية، أنه تم إرسال مروحية بحث وإنقاذ إلى موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لكنها لم تتمكن من البحث بسبب الظروف الجوية الصعبة.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيرانية، يغادر إلى تبريز للمشاركة في عملية البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أن أعضاء في مجلس الوزراء غادروا إلى تبريز لمتابعة عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء عمليات البحث الرئيس الايراني فضائية العربية إبراهيم رئيسي وسائل اعلام ايرانية مروحية الرئيس الإيراني
إقرأ أيضاً:
جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.