المادة 50 من الدستور الإيراني يكشف خليفة رئيسي في حال وفاته.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تعيش إيران اليوم على وقع التقارير المتضاربة، بين تفاؤل وتشاؤم بمصير الرئيس الإيراني، الذي تحطمت مروحيته على ما يبدو في منطقة جبلية صعبة في إيران، أثناء عودته من محافظة أذربيجان الشرقية، بعد حضوره مراسم تدشين سد مشترك مع الجارة، أذربيجان.
وإلى جانب الرئيس إبراهيم الرئيسي، يلف الغموض أيضًا مصير وزير الخارجية أمير عبد اللهيان، الذي رافقه في زيارته الرسمية، قبل سقوط الطائرة على ما يبدو في منطقة نائية، وجبلية، يلفها اليوم ضباب كثيف، وبرد، وأمطار، عرقلت عمليات البحث، ومحاولة الإنقاذ، التي توقفت مساءً بسبب الطقس.
وفي انتظار معرفة مآل الحادث، ومصير الرئيس، تساءل المتابعون عن مصير المنصب الرئاسي في البلاد، ومن الذي يشغله بعد رحيل الرئيس رئيسي، إذا تأكد أن المروحية تحطمت فعلًا ولم يتسن إنقاذ ركابها خاصةً بعد توقف محاولات البحث والإنقاذ.
ولكن الدستور الإيراني يتضمن مادة عن "الشغور" نتيجة الإقالة أو العجز أكثر من شهرين متواصلين، أو الموت المفاجئ، هي المادة 131، التي تنص على تولي نائب الرئيس الأول، بعد موافقة المرشد، منصب الرئاسة على أن يعمل مجلس يتألف من رئيس البرلمان، ورئيس السلطة القضائية، والنائب الأول لرئيس الجمهورية، على اتخاذ كل الإجراءات لضمان انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أجل أقصاه 50 يومًا.
وإذا تأكد السيناريو الأسوأ، واختفى الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، أو اضطر للتخلي عن مهامه بسبب الإصابة، أو المرض مثلًا، فإن نائبه الأول منذ 2021 محمد مخبر، سيتولى منصبه خلال الفترة الانتقالية من خمسين يومًا.
ومُخبر، مسؤول مصرفي سابق، ونائب محافظ سابق لخوزستان، واختاره إبراهيم رئيسي نائبًا أولًا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران، التي أقيمت في 2021.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة