حظر تشغيلهم قبل بلوغ 14 عامًا.. ضوابط وشروط عمل الأطفال بقانون العمل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وضع القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة بعمل الأطفال، فقد نص القانون على أنه يعتبر طفلا – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.
ضوابط تشغيل الأطفال
نص القانون على أن يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وأفادت المادة (99) من القانون بأنه يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
ويحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
وعلى صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:
(أ ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
(ب) أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
(ج) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط تشغيل الأطفال عمل الأطفال تشغيل الأطفال قانون العمل شروط عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.