4 شخصيات وازنة كانت على متن مروحية الرئيس الإيراني .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
سرايا -
أقلت مروحية الرئيس الإيراني -التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- أسماء من العيار الثقيل تتولى أرفع المراتب في صنع القرار الإيراني.
ويأتي في مقدمة تلك الأسماء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تولى منصبه عام 2021، وسبق أن شغل منصب عضو مجلس خبراء القيادة عام 2007، ثم صار المدعي العام في إيران عام 2014 ثم رئيسا للسلطة القضائية عام 2019.
كما كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على متن الطائرة المروحية، وهو الذي لديه باع طويل في الدبلوماسية الإيرانية وتولى مناصب عدة في وزارة الخارجية، من بينها منصب المدير العام بالوزارة لشؤون الخليج والشرق الأوسط عام 2010.
كما تولى عبد اللهيان منصب نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون العربية والأفريقية عام 2011، قبل أن يعين على رأس الوزارة عام 2021 في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي.
ومن ضمن الأسماء التي كانت على متن المروحية، محمد علي آل هاشم، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية.
ويعد آل هاشم نائبا عن المحافظة بمجلس خبراء القيادة، وعضو غرفة المحافظة في مجمع تشخيص مصلحة النظام، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول إيراني إن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية، في حين بث التلفزيون الرسمي الإيراني أدعية من أجل سلامته.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن المعلومات الواردة من موقع تحطم طائرة الرئيس "مقلقة للغاية، لكن لا نزال يحدونا الأمل".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.