مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، ووافق المجلس على عدد من مواده.
وينص مشروع القانون على إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “الشركة العامة للصناعات الغذائية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها مدينة حماة وترتبط بوزير الصناعة.
وتحل الشركة المحدثة محل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويحل اسمها محل اسم المؤسستين المذكورتين أينما وردا في القوانين النافذة.
ويهدف إحداث الشركة إلى المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية وتعزيز مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتعزيز الحصة السوقية للشركة من خلال تحسين الإنتاج كماً ونوعاً، وزيادة تنافسية منتجاتها من حيث الجودة والأسعار وتحسين الأداء في إدارة الإنتاج وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، وخلق فرص تنمية جديدة في الصناعات الغذائية المختلفة والسعي لاستثمار الإنتاج الزراعي والحيواني المتوفر محلياً وإدخاله بعمليات التصنيع الزراعية الغذائية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة.
وتتولى الشركة إعداد الخطة الاستراتيجية للصناعات الغذائية التي تنتجها وإنشاء وتطوير هذه الصناعات بما فيها صناعة السكر ومشتقاته وتأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والسعي للاستثمار الأمثل في تعبئة المياه والاستفادة من الموارد المائية المتوفرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
كما تتولى الشركة شراء المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من المزارعين المحليين وفق الصيغ التي تلبي احتياجاتها وتضمن ديمومة توفير مدخلات الإنتاج وإعداد الخطط التسويقية لصناعاتها وتتبع تنفيذها ووضع أنظمة تشغيل تلائم متطلبات الصناعات الزراعية الغذائية بكل المراحل من شراء وتخزين وتوزيع وبيع، بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.
ووفق المشروع من مهام الشركة فتح مكاتب تسويقية لها داخل سورية وخارجها وتطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية وعقد الاتفاقيات والعقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أوضح أن مشروع القانون جاء كون المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر تتكاملان في نشاطهما ضمن ذات القطاع وتقعان على سلسلة توريد واحدة بدءاً من شراء المحاصيل الزراعية ثم تصنيعها وصولاً بها إلى السوق.
وأشار الوزير جوخدار إلى إجراء دراسات مستفيضة وتحليلية مع مختصين بالشأن الاقتصادي للوصول إلى الصيغة الحالية للمشروع وبشكل يقلل من المستويات الإدارية للشركة، ويحقق التكامل في سلسلة الإنتاج بما يتيح المجال للتوسع المستمر في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي ويعزز التدخل الإيجابي في السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجات الشركة المحدثة.
وأحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، كما وافق على تقرير مكتبه حول تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية السورية البوليفية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العامة للصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.