السجن المؤبد لمندوب مبيعات اختلس أموال عملاء بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل والمستشار إمام محمد الصيرفي وسكرتير المحكمة سيد البتانوني، بمعاقبة المتهم "س.ب.ع" بالسجن المؤبد غيابيا، عما أسند إليه وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 112.999 جنيه إلى الشركة محل عمله وتغريمه مبلغ مساوي وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاختلاس.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 23326 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ببلاغ يفيد بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.
تبين من التحقيقات، أن المتهم "س.ب.ع" مندوب مبيعات وتحصيل بشركة، وبصفته موظف عمومي ومن مأموري التحصيل اختلس مبلغ وقدره ( 112.999 جنيه ) والمملوكين للشركة محل عمله والذين وجدوا في حيازته بسبب وظيفته، وأنه باع للتجار المتعاملين مع الشركة بمبالغ 67999 جنيها و45000 جنيه، وعند اكتشاف الواقعة وسؤال التجار المتعاملين قرروا أنهم سددوا للمتهم ما تحصلوا عليه من أرصدة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مندوب مبيعات محمود إسماعيل الادارة العامة محكمة جنايات مديرية أمن الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم
أسدلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، الستار على قضية المطرب الشعبى سعد الصغير، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة في شهر سبتمبر الماضى، وذلك بتخفيف حكم محكمة جنايات أول درجة من السجن 3 سنوات مع الشغل، إلى الحبس 6 أشهر وذلك باستعمال الرأفة معه تطبيقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 17 من قانون العقوبات التى استخدمتها المحكمة مع المطرب الشعبى "سعد الصغير" على أن:
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مشاركة