وزيرة التضامن: كارنيهات مزاولة مهنة عمال المخلفات خطوة مهمة للحفاظ على حقوقهم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن إصدار كارنيهات مٌزاولة المهنة لعمال النظافة خٌطوة مٌهمة نحو تقنين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم، مُوضحة أن هذه البطاقات تُعد قاعدة بيانات تُتيح للدولة التعرف على احتياجات كل عامل بشكل دقيق، بما يضمن حصولهم على مٌختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة.
كارنيهات مزاولة المهنة لعمال المخلفاتجاء ذلك خلال احتفالية وزارة البيئة تسليم عمال إدارة المخلفات كارنيهات مزاولة المهنة، التي أقيمت في إطار تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقًا للقانون رقم 202 لسنة 2020، وشددت القباج على أن عمال مصر في كل المجالات هم عماد التنمية وركيزة أساسية في بناء الدولة، ونحرص على صون حقوقهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الدور المحوري لعمال منظومة المخلفات ليس فقط في مجال الحفاظ على البيئة، بل في المنظومة الاقتصادية من خلال إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام، بما يٌساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر.
ووجهت وزيرة التضامن حديثها لعمال منظومة المخلفات، مؤكدة دورهم الحيوي في الحفاظ على صحة المجتمع وحماية البيئة، قائلة: «لكل منكم دور في غاية الأهمية، قد لا نراه بالعين المجردة، ولكن نلمس أثره الإيجابي في حياتنا اليومية».
إصدار كارنيهات مُزاولة المهنة لعمال النظافةوأشارت القباج إلى أن إصدار كارنيهات مُزاولة المهنة لعمال النظافة يمثل خُطوة مهمة نحو تقنين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم، مُوضحة أن هذه البطاقات تُعد قاعدة بيانات تُتيح للدولة التعرف على احتياجات كل عامل بشكل دقيق، بما يضمن حصولهم على مختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة.
ودعت الوزيرة عمال منظومة المخلفات إلى دعوة زملائهم للانضمام إلى المنظومة، والاستفادة من مختلف البرامج والخدمات التي تقدمها الدولة لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة تدوير الاقتصاد الأخضر التضامن الاجتماعي الحفاظ على البيئة المنظومة الاقتصادية بناء الدولة تدوير المخلفات تقنين أوضاع حماية البيئة أهمية وزیرة التضامن کارنیهات م
إقرأ أيضاً:
النائب جمال أبوالفتوح: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية مهمة
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، خاصة أنه يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون التى تضمنت ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية هامة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية هامة تحفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.