العتوم: قرار تقليص الإجازة بدون راتب غير صائب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
#سواليف
قال مدير عام معهد الإدارة السابق راضي العتوم، إن تطوير مهارات وكفاءة الموظف هو محور تطوير العمل الحكومي.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل أن قرار تقليص الإجازة بدون راتب غير صائب، وله أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأوضح أن القرار يجبر الموظفين على الاستقالة في حال حصولهم على وظيفة براتب مرتفع.
وأشار إلى أن زيادة الراتب بشكل سنوي ونسب مجزية، يسهم في الحفاظ على الكفاءات وينشط الاقتصاد.
بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إنه لا بد من إعادة النظر في رواتب الفئات العليا والتخصصات المطلوبة بالقطاع العام.
وأضافت في حديثها لبرنامج استديو التحليل، أن طول مدة الاجازات بدون راتب أدى إلى تفريغ القطاع العام من الكفاءات.
وأوضحت أن الإجازات بدون راتب تتسبب بشغور الوظائف، وعدم القدرة على تعيين أشخاص مكانهم.
وتابعت: “القطاع العام يجب أن يكون فيه رشاقة وتميز في الأداء والخبرات ورواتب مرتفعة”.
ولفتت إلى أن وجود عجز في الموازنة العامة جعل من الزيادات زهيدة جدا وغير قابلة لجميع الموظفين، لافتة إلى أن الزيادة على الراتب سترتبط بالتميز والكفاءة بالأداء.
وأوردت بأن ربط الرواتب المجزية بالكفاءة يتطلب الكثير من التغييرات على الموارد البشرية في القطاع العام.
ونوهت إلى ضرورة مكافأة الموظف المميز وتدريب وتأهيل الموظف المقصر، بسبب أن أداء الموظف ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بدون راتب
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.