«الجزيرة تكافل» تحصل على جائزة التميُّز في مؤشر حوكمة الشركات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
حصلت شركة «الجزيرة تكافل» على جائزة التميُّز في مؤشر حوكمة الشركات (CGI)، الذي يصدر عن «مركز حوكمة الشركات» (CGC) كما تمَّ تصنيف الشركة ضمن قائمة الخمس الأوائل في مؤشر الحوكمة من بين شركات القطاع المالي المتداولة في السوق الماليَّة السعوديَّة «تداول»، محققةً تقدُّمًا ملحوظًا في المؤشر، وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز حوكمة الشركات، الذي أُقيم في مقر جامعة الفيصل، يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024م.
وأضاف العضو المنتدب للشركة صقر بن عبداللطيف نادر شاه، نحن ملتزمون بأعلى معايير الحوكمة للتماشي مع التنظيمات الصادرة من جهات الرقابية ذات العلاقة وأفضل المعايير العالمية، كما أننا نسعى بشكل مستمر لبناء بيئة تشجع على الثقة والشفافية والمساءلة، مما يدعم بيئة استثمار طويلة الأمد واستقراراً مالياً، ويضمن نظام الحوكمة لدينا حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، وهذا ما يدل على كفاءة مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية.
كما أضاف رئيس إدارة الإلتزام والحوكمة محمد اليامي، نسعى في الجزيرة تكافل بتطوير المعايير التي وضعناها في ما يتعلق بحوكمة الشركات والنزاهة والشفافية في أعمالنا بشكل مستمر، بدءاً من السياسات والإجراءات ومكننتها والرقابة على الصلاحيات مما يحقق الإستدامة في الأعمال ، و نشر تقاريرنا السنوية ووصولاً إلى الإفصاحات التنظيمية بالإضافة إلى تقارير نتائجنا التشغيلية والمالية، حيث نسترشد دائماً بالرغبة في تزويد جميع أصحاب المصلحة لدينا بإمكانية الوصول إلى معلوماتنا بأقصى قدر ممكن من الشفافية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجزيرة تكافل حوکمة الشرکات
إقرأ أيضاً:
طريقة الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط (تكافل وكرامة)
يبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط الجمع بين الدعم النقدى المشروط وغير المشروط وفقا لـ قانون الضمان الإجتماعى الجديد، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل فيما يلي:
وحسب المادة (12) يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والدعم النقدى غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعى الجديد
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي المشروط
الضمان الاجتماعى، وحسب المادة (9) يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.